فهرس الكتاب

الصفحة 912 من 1922

المسألة رقم (1020)

(لا تصح إجارة المشاع من غير الشريك) (2)

لا تصح إجارة المشاع من غير الشريك، خلافا لمالك، والشافعي.

لأنه عقد على منفعة فيما فيه الإشاعة، دليله: عقد النكاح.

المسألة رقم (1021)

(الإجارة على استيفاء القصاص) (2)

يجوز عقد الإجارة على استيفاء القصاص في النفس والأطراف،

(1) إجارة المشاع: اتفق جمهور الفقهاء على أن إجارة المشاع صحيحة إذا اجر حصته لشريكه. أما إذا اجر حصته لغير شريكه فقد حدث خلاف بين الفقهاء، على النحو التالي:-

القول الأول: لا تصح إجارة المشاع لغير الشريك، لأنه عقد على منفعة، فنفاه الإشاعة كالنكاح.

ولان الإشاعة تمنع التسليم، فهو كما لو أجره شهرا وشرط يوما يسلم ويوما لا يسلم. ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية، والحنفية.

جاء في الكافي2/ 304: (قال بعض أصحابنا: لا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك، إلا أن يؤجره معا، لأنه لا يمكنه تسليم حصته إلى المستأجر إلا بموافقة الشريك) .

جاء في تبيين الحقائق5/ 125: (قال رحمه الله: وفسد إجارة المشاع إلا من الشريك وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وعندهما يجوز بشرط بيان نصيبه، وان لم يبين نصيبه لا يجوز في الصحيح) .

لهما: إن للمشاع منفعة، وتسليمه ممكن بالتخلية، أو بالتهايؤ، ولهذا يجب اجر المثل عنده، فصار كما إذا اجر من شريكه).ولأبي حنيفة- رحمه الله -أن المقصود من الإجارة الانتفاع، والانتفاع بالمشاع لا يمكن ولا يتصور تسليمه بخلاف البيع، لان المقصود فيه الملك.

القول الثاني: تجوز إجارة المشاع، لان له منفعة وتسليمه ممكن بالتخلية أو التهايؤ .. وقياسا على بيع المشاع. ذهب إلى ذلك المؤلف (أبو حفص) ،وبعض الحنابلة، وكثير من الفقهاء. جاء في الكافي2/ 304: (وقال أبو حفص: يجوز، لأنه يصح بيعه ورهنه فصحت إجارته كالمفرز) .

وجاء في المهذب3/ 515: (وتجوز على عين مفردة، وعلى جزء مشاع، لانا بينا انه بيع، والبيع يصح في المفرد والمشاع، فكذلك الإجارة) .راجع: تبيين الحقائق5/ 125 وما بعدها، الخرشي7/ 43،حاشية الدسوقي على الشرح4/ 44،اسنى المطالب2/ 406،الام3/ 252،المحرر في الفقه لأبي البركات:1/ 357،المحل:9/ 34.

(2) هل يجوز للشخص أن يستأجر آخر ليستوفي له القصاص في النفس والأطراف؟،أم لا يجوز؟

لقد حصل خلاف في هذه المسألة يتلخص في قولين:-

القول الأول: يجوز الاستئجار على استيفاء القصاص، لأنه فعل يصح التوكيل فيه، فأشبه استيفاء الديون، ولأنه حق لا يختص فاعله بكونه من أهل القربة، فجاز الاستئجار فيه. ذهب إلى ذلك الحنابلة، ومالك، والشافعي، وأبي ثور. جاء في المغني8/ 40: (ويجوز الاستئجار لاستيفاء ==

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت