فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 1922

كتاب دليلنا: انه مسح على حائل فافتقر الى طهارة الحائل، اصله المسح على الخفين.

المسألة رقم (69)

(حكم الماء المستعمل في رفع الحدث)

الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر،

خلافا لابى حنيفة في قوله: هو نجس، وخلافا لمالك وداود في قولهما: هو طاهر مطهر.

دليلنا: انه ماء طاهر غير مطهر فلم ينجس قياسا على سائر الاعيان الطاهرة ونخص مالك وداود انه مازال به المانع من الصلاة فلم يكن مطهرا قياسا عليه اذا ازال النجاسة وتغير.

المسألة رقم (70)

(نجاسة الكلب والخنزير)

الكلب والخنزير نجسان وسؤرهما نجس،

== قدر على غسل ذلك الموضع من غير ضرر وجب غسله في الوضوء والغسل، وان خاف من غسله بالماء خوفا مضرا .... الخ).

(1) لقد بين المرداوى حكم هذة المسألة بقوله: (( او استعمل في رفع حدث ... فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين؛ احداهما: يسلبه الطهوريه، فيصير طاهرا، وهو المذهب، وعليه جماهير الاصحاب.

والثانيه: انه طهور )) .

(2) لقد قرر السرخسى المذهب بقوله: (ثم اختلفوا في صفة الماء المستعمل، فقال ابو يوسف: هو نجس الا ان التعذير فيه بالكثير الفاحش .. وروى الحسن عن ابى حنيفة: انه نجس لا يصفى عنه اكثر من قدر الدرهم .. وقال محمد: هو طاهر غير طهور، وهو رواية زفر) .

(3) ولقد لخص ابن رشد اقوال الفقهاء في هذة المسألة بقوله: (( الماء المستعمل في الطهارة اختلفوا فيه على ثلاثة اقوال:

-فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال وهو مذهب الشافعى، وابى حنيفة.

-وقوم كرهوه، ولم يجيزوا التيمم مع وجوده، وهو مذهب مالك واصحابه.

-وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا، وبه قال ابو ثور، وداود واصحابه، وشذ ابى يوسف فقال: انه نجس )) . بداية المجتهد1/ 56.

(4) السؤر: فضله الشرب.

(5) تحدث ابن قدامة في هذة المسألة فبين ان النجس نوعان: احداهما: من احدهما، فهذا نجس عينه وسؤرهه وجميع ما خرج ==

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت