دليلنا:أنه لما كان العذر اليسير في البدن من جرح وبرد لا يوجب الانتقال الي التيمم، فالأولي أن لا يوجب الضرر اليسير في المال،لأن حرمة النفس أكثر من حرمة المال وتحريره أن ما ا، جب الأنتقال الي التيمم اذا كان كثيرا لم يوجب اذا كان يسيرا كالضرر الخاص في البدن من جرح وبرد ونحوه.
المسألة رقم 67
هل يعيد الماسح علي جبيرة
اذا مسح علي الجبائر وصلي لم يجب عليه الاعادة
خلافا لأحد القولين للشافعي.
دليلنا أنه مسح قام مقام الغسل، أشبه المسح علي الخفين، والتيمم عند عدم الماء.
المسألة رقم (68)
المسح علي الجبائر
يفتقر المسح علي الجبائر الي هارة تتقدم الشد في أصح الروايتين
خلافا لمالك في قوله لايفتقر.
(1) الجبائر: جمع جبارة،بكسر الجيم، وجبيره بفتحها، وهي الخشب التي تسوي، فتوضع موضع الكسر، وتشد عليه حتي يجبر.
(2) لقد بين ابن قدامه مذهب الحنابلة في هذه المسألة بقوله) ويجوز المسح علي الجبائر الموضوعة علي الكسر). لأنه يروي عن علي أنه قال) انكسرت احدي زندي، فأمرني رسول الله صلي الله عليه وسلم أن أمسح عليها رواه -ابن ماجه -.،ولأنه ملبوس يشق نزعه،فجاز المسح عليه كالخف،ولا اعادة علي الماسح لما ذكرنا)، أنظر الكافي 1/ 40،الفروع 1/ 218.الانصاف1/ 211.
(3) لقد ذكر الشيرازي هذه المسألة زيمكننا اختصارها علي النحو التالي:ان كان علي بعض أعضائه كسر يحتاج الي وضع الجبائر، ووضع الجبيرة علي طهر، مسح عليها وفي الاعادة قولان، أحدهما:لا يلزمه،.والثاني:يلزمه،لأنه ترك غسل العضو لعذر نادر غير متصل أما اذا كان وضعها علي غير طهر ومسح وتيمم وصلي لزمه اعادة الصلاة. أنظر:المهذب 1/ 140.
(4) ذكر ابن قدامه هذه المسألة في كتابه الكافي 1/ 41 بقوله) وفي تقدم الطهارة:روايتان، احداهما: يشترط،لأنه حائل منفصل يمسح عليه أشبه بخف،فأن لبسها علي غير طهارة أو تجاوز بشدها موضوع الحاجة، وخاف الضرر ينزعها لها،كالجريح العاجز عن غسل جرحه.
والثانية:لا يشترط،لأنه مسح أجير للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم.انظر: الانصاف:1/ 188.
(5) انظر: المدونة:1/ 130،جاء في الخرشي 1/ 200) يعني أن من كان في أعضاء وضوئه ان كان محدثا حدث أصغر، أو في جسده ان كان محدثا أكبر موضع مالوم من جرح وغيره،فأن