قولان والمشهور عنه أنه يعيد لنا:أناه طهارة لها صلاة فلم تسقط بالنسيان قياسا عليه اذا نسي أنه محدث ثم ذكر فانه يعيد.كذلك ها هنا.
المسألة رقم (65)
(اذا تيمم وعليه خفان ثم خلعهما)
اذا تيمم وعليه خفان أو عمامة لبسهما علي طهارة، ثم خلع ذلك انتقض تيممه خلافا لأكثرهم في قولهم: لا ينتقض.
دليلنا:أنها طهارة من حدث فبطلت بخلع الخفين، قياسا علي طهارة الماء.
المسألة رقم 66
(وجود الماء باكثر من ثمن المثل)
اذا وجد الماء بأكثر من ثمن مثله بزيادة يسيره لزمه شراؤه واستعماله، وهذه الزيادة غير مقدرة بل هي معتبرة بحسب العادة الجارية،
خلافا للشافعي في قوله: لا يلزمه ذلك.
(1) أما مذهب الشافعية: فيقول الشيرازي في المذهب 1/ 132:، فان (تيمم وصلي، ثم علم انه كان في رحلة ماء نسيه لا، لم تصح صلاته وعليه اعادة علي المنصوص، لأنها طاهرة واجبه فلا تسقط بالنسيان .... وروي عن الشافعي أنه قال: تصح صلاته ولا اعادة عليه لأن النسيان عند رحال بينه وبين الماء فسقط الفرض بالتيمم كما لو حال بينهما سبع) وانظر: المجموع 21/ 289.
(2) هذه المسألة ذكرها ابن قدامه بقوله: (ومن تيمم وهو لابس خفا او عمامه، يجوز المسح عليهما ثم خلع احدهما، فقد ذكر أصحابنا أنه يبطل تيممه، لأنه من مبطلات الوضوء، ولا يقوي ذلك عندي، لأنها طهارة لم يمسح عليهما فلم تبطل بخلعهما، كالملبوس علي غير طهارة بخلاف الوضوء) الكافي: 1/ 69.
(3) في هذه المسألة وضح ابن قدامة رأي الحنابلة بقوله) (وان وجده يباع بثمن مثله في موضعه او زياده يسيره، يقدر علي ذلك، مع استغنائه عنه، لقوته ومؤنه وسفره، لزمه شراؤه وان كانت الزياده كثيرة تجحف بماله لن يلزمه شراؤه لأن عليه ضررا. وان كانت كثيره لا تجحف بماله فقد توقف أحمد: فيحتمل وجهان احدهما: يلزمه شراؤه، لانه واجد لماء قادر عليه فيلزمه استعماله ... والثاني:لا يلزمه شراؤه لأن عليه ضررا في الازيادة الكثيرة فلم يلزمه بذلها) المستوعب:1/ 72.
(4) انظر: حلية العلماء: 1/ 109، المجموع:2/ 253.