فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 1922

خلافا لأحد قولي الشافعي:الأفضل التعجيل.وحكي ابن نصر عن مالك:أن الأفضل أن يتيمم، وشرط الوقت.

دليلنا: أنه يرجو وجود الماء فكان الأفضل التأخير كما لو تحقق وجوده.

المسألة رقم 64

لو نسي الماء في رحلة وتيمم وصلي ثم علم فانه يعيد،

خلافا لمالك، والصحيح عنه أنه لا يعيد اليه ذهب ابو حنيفة وللشافعي

الطهارة المشترطة أولي فان التيمم في أول الوقت وصلي اجزأه) المغني 1/ 319 شرح الزركشي 1/ 168، الفروع 1/ 232،الأنصاف 1/ 300.

(1) مذهب الشافعية وضحه الشيرازي بقوله) زان طلب ولم يجد جاز له التيمم )) لقوله عز وجل (( فلم تجدوا ما فتيمموا) وهل الأفضل أن يقدم التميمم والصلاة،أم لا؟ ينظر فيه:

أ-فان كان علي ثقة من وجود الماء أخر الوقت.فالأفضل أن يؤخر التيمم، لأن الصلاة في أول وقتها فضيلة، فضيلة،' والطهارة بالماء فريضة، فكان انتظار الفريضة أولي.

ب-وان كان يشك في وجوده، ففيه قولان:أحدهما: أن تأخيرها أفضل،لأن الطهارة بالماء فريضة، والصلاة في أول الوقت فضيلة، فكان تقديم الفريضة أولي.والثاني:أن تقديم الصلاة بالتيمم أفضل وهو الأصح).أنظر المهذب 1/ 131.

(2) انظر بداية المجتهد 1/ 106.

(3) ذكر ابن قدامة هذه المسألة في الكافي:1/ 67 بقوله) فان علم أن في رحلة ماء نسيه فعليه الاعادة لأنها طهارة واجبة، فلم تسقط بالنسيان كما لو نسي عضوا لم يغسله )) ولان النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا للماء، وشرط اباحة التيمم عدم الوجدان. ولانها ضرورة يجب مع الذكر فلم تسقط بالنسيان كالحدث) راجع:الممتع 1/ 246،' الانصاف1/ 278.

وذكر ابن قدامه ان الامام أحمد- رحمه الله- توقف في هذه المسألة، وقطع في موضع أنه لا يجزؤه وهو قول الشافعي، أنظر: المغني: 1/ 318

(4) ولقد وضح صاحب المدونة 1/ 146 مذهب المالكية يقوله: (( وقال مالك فيمن كان معه ماء وهو مسافر فنسي ان معه ماء وهو في الوقت .. قال: أري أن يعيد ماكان في الوقت، فاذا ذهب الوقت لم يعده. ) )

(5) اما مذهب الحنفيه: فقد بينه ابو جعفر الطحاوي في مختصره:1/ 150 مساله رقم 54 بقوله: (( ان نسي الماء في رحله وتيمم، قال ابو حنيفه، ومحمد: لا يعيد في الوقت ولا بعده، وقال ابو يوسف، والشافعي:يعيد،وقال مالك: يعيد في الوقت،ولا يعيد بعد الوقت) ،وانظر: الاصل 1/ 153،المزني ص17،المجموع 2/ 306.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت