فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 1922

دليلنا أن الطهارة شرط من شروط الصلاة وانعجز عن بعضه لا يسقط عنه ماقدر عليه.،أصله اذا وجد مايستر به بعض العوره لزمه استعماله.

المسألة رقم 62

المتيمم وصلاة الجنازة

لا تجوز تالصلاة علي الجنازه بالتيمم اذا خاف فوتها في أصح المذهب

خلافا لأبي حنيفة في قوله:يجوز.ولا يختلف مذهبنا في العيد ولم يجز أن يصليها بالتبمم مع وجود الماء.

دليلنا: أن كل من لم يجز له أن يصلي غير صلاة الجنازة والعيد لم يجز أن يصلي صلاة الجنازة والعيد ... أصلة اذا لم يخف فوتهما.

المسألة رقم 63

دخول الوقت وليس معه ماء

اذا دخل الوقت ولم يكن معه ماء الا أنه يرجو وجوده فالمستحب تاخير التيمم الي أخر الوقت ذكره الخرقي

(1) ضابط هذه المسألة أن الماء موجود ولن يخشي فوات الصلاة و ولكن يخشي فوات صلاة الجنازة لأنه اسرع،وهنا ذهب علماء الحنابلة الي:أنه لا يجوز له ذلك، فقد جاء في الكافي لأبن قدامه 1/ 66) ومن كان واجدا للماء فخاف فوت الوقت لتشاغله بتحصيلة او استسقائه لم يبح له التيمم،لأن الله تعالي يقول) فلم تجدوا ماءا فتيمموا) وهذا واجد،ان خاف فوات الجنازة فليس له تيمم لذلك وعنه:يجوز، لأنه لا يمكن استدراكها:راجع:الممتع 1/ 257، المحرر 1/ 230، الانصاف 1/ 305.

(2) أما الأحناف فيرون:أنه يجوز التيمم لصلاة الجنازة اذا خاف الفوات، واستدلوا علي ذلك بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتي بجنازةوهو علي غير وضوء فتيمم ثم صلي عليه انظر: فتح القدير 1/ 138 القدوري ص 15،تحفة الفقهاء 1/ 39.

(3) والشافعية يرون عدم جواز انظر: الوجيز 1/ 18 مختصر المزنى ص 7 0

(4) لقد اوضح ابن قدامة هذة المسألة بقوله (ظاهر كلام الخرقى ان تأخير التييمم اولى بكل حال، وهو المنصوص عن احمد،وروى ذلك عن علىوعطاء والحسن وابن سيرين والزهرى والثورى واصحاب الراى.

وقال ابو الخطاب:يستحب التاخير ان رجا وجود الماء، وان يئس من وجوده استحب تقديمه، وهو مذهب مالك0 ولنا: قول على -رضى الله عنه -في الجنب:يتلوم (اى ينتظر) ما بينه وبين اخر الوقت، فان وجد الماء والا تيمم، ولأنه يستحب تأخير الصلاه لادرك الجماعة،فتأخيرها لادراك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت