ولأنه موضع مقدور علي غسله من غير ضرر ولا يجوز له الانتقال الي التيمم مع وجود الماء كما لو كان غير جريح.
ولأن تعذر الطهور في أماكنه لا يسقط فرض ممكنه كما لو كان مقطوع بعض الاطراف.
المسألة رقم 59
(حكم ما اذا كان علي الجراحة نجاسة)
اذا كان علي الجراحة نجاسة لا يعفي عنها وغسله يضر به فتيمم وصلي،ثم قدر علي غسل النجاسة لا يجب عليه الاعادة في أصح المذاهب.خلافا للشافعي في قوله:يصلي ويعيد في احدي القولين،دليلنا أنه غير قادر علي ازالة النجاسة مع وجود مايزيلها فلم يجب عليه الاعادة قياسا علي المستحاضة.
المسألة رقم 60
حكم ما اذا وجد علي بدنه نجاسة ولم يجد ما يزيلها به
اذا كان علي بدنه نجاسه فلا يجد مايزيلها وهو متطهر فانه يتيمم لها كما يتيمم للحدث ولا يعيد.
وقال أبو حنيفة ومالك ةالشافعي:التيمم للنجاسة.الا أن أبا حنبفة يقول لا يصلي حتي يجد مايزيلها. والشافعي يقول:يصلي ويعيد.
(1) ذكر المؤلف أن هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء وحصره في قولين:القول الأول أنه اذا كان علي الجرح نجاسة وغسلها بضربه
فانه يتيمم ويصلي ولا اعاده عليه بعد ذلك في أصح روايات المذهب قال أبو الخطاب ان كان علي جرحه نجاسه سيضر بايزالتها،تيمم وصلي ولا اعادة عليه،.
(2) القول الثاني:ي صلي ويعيد وهذه رواية عند الشافعي والحنابلة أنظر المجموع:1/ 193.
(3) اختلف الفقهاء في مسألة: ما اذا كان لشخص متوضأ ووجد نجاسة علي بدنه ولم يجد مايزيلها به،علي قولين القول الأول:أ، ه يتيمم لها ويصلي ذهب الي ذلك.أحمد والظاوزعي والثوري لأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم عند عدم الماء كالحدث، انظر المغني 1/ 351 وما بعدها. القول الثاني:لا يجوز التيمم.