فهرس الكتاب

الصفحة 353 من 1922

خلافًا لأبي حنيفة في قوله: تجب بطلوع الفجر من يوم العيد.

وعن مالك روايتان. للشافعي قولان.

دليلنا: أنه إذا ملك عبده بعد غروب الشمس فوجبت عليه به الزكاة. أصله: إذا ملكه بعد طلوع الفجر.

المسالة رقم (434)

(عدم النصاب في زكاة الفطر) (1)

لا يعتبر في زكاة الفطر النصاب وتجب عليه لا يعتبر في زكاة الفطر النصاب وتجب عليه إذا فضل عنه صاع من قوته، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: يعتبر فيه النصاب الذي يعتبر في الزكاة.

بطلوع الفجر من يوم الفطر، لأنها قربة تتعلق بالعيد، فلا يتقدم وقتها على يومه كالصلاة والأضحية. وقال في الجديد: تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر).

القول الثاني: تجب زكاة الفطر بطلوع الفجر من يوم العيد لقوله شيء: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون» . ذهب إلى ذلك الحنيفة ورواية عن الشافعية، والمالكية. وراجع: بدائع الصنائع 2/ 971، المهذب 1/ 542، تحفة الفقهاء 1/ 339، المدونة 1/ 388. جاء في البدائع: (وأما وقت وجوب صدقة الفطر، فقد اختلف فيها: فقال أصحابنا: هو وقت طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر، وقال الشافعي هو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان) .

جاء في بداية المجتهد 2/ 50:(وأما متى يجب إخراج زكاة الفطر.؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب في آخر رمضان لحديث ابن عمر: فرض رسول الله شيء: «زكاة الفطر من رمضان» . واختلفوا في تحديد الوقت، فقال مالك في رواية ان القاسم عنه: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر. وروى عنه أشهب: أنها بغروب الشمس من أخر يوم رمضان.

وبالأول قال أبو حنيفة. وبالثاني قال الشافعي).

(1) هل زكاة الفطر تحتاج للوجوب إلى نصاب معين، أم تجب بدون نصاب معين.؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسالة على قولين:

القول الأول: أن صدقة الفطر واجبة على من قدر عليها، ولا نحتاج في وجوبها إلى نصاب. ومما يدل على ذلك ما روى ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه، أن رسول الله شيء قال: «أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح» ، أو قال: «بر عن كل إنسان، صغير أو كبير، حر أو مملوك، غني أو فقير، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى» ،؛ أخرجه الإمام أحمد في المسند: 5/ 436. ولأنه حق مال لا يزيد بزيادة المال، فلا يعتبر وجوب النصاب فيه كالكفارة، ولا يمتنع أن يؤخذ منه ويعطى كمن وجب عليه العشر. ذهب إلى ذلك الحنابلة، والمالكية والشافعية. انظر: المغني 4/ 303، المدونة 1/ 384.

جاء في المجموع 3/ 113: (فرع: في مذاهب العلماء في ضبط اليسار الذي تجب به الفطرة، ذكرنا أن يشترط أن يملك فاضلًا عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت