فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 1922

خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا يجب ذلك.

دليلنا: أنه شخص من أهل الطهرة في نفقة شخص من أهل الطهرة فوجبت عليه زكاة الفطر. دليله الابن مع الأب.

المسألة رقم (431)

(العبد المشترك وزكاة الفطر)

تجب على العبد المشترك زكاة الفطر على كل واحد من السيدين (1) .

خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا يجب عليه شئ.

دليلنا: أنه شخص من أهل الطهرة في نفقة شخص من أهل الطهرة، فوجبت عليه زكاة الفطر عنه. دليله: إذا كان المالك واحدا.

(1) أو أن عبدًا شركة بين اثنين فأكثر. فهل يجب عليه زكاة الفطر. وعلى من تكون؟. لقد حدث خلاف على النحو التالي:

القول الأول: أن زكاة فطرة العبد المشترك على مواليه، لعموم الأحاديث، ولآنه عبد مسلم مملوك لمن يقدر على الفطرة، وهو من أهلها فلز - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه - - رضي الله عنه - مته كمملوك الواحد. ذهب إلى الحنابلة، والمالكية والشافعية. وأصحاب هذا القول اختلفوا في قدر الواجب على كل واحد منهم:

فأحدهم يرى أنه يجب على كل واحد صاع، لأنها طهرة، فوجب تكميلها على واحد من الشركاء ككفارة القتل.

بينما يرى البعض الآخر أنه يجب على جميع الأسياد صاع واحد يقسم بينهم بقدر ملك كل واحد فيه، لأن النبي شيء: أوجب صاعا على كل واحد، وهذا عام في المشترك وغيره. ولأن نفقته تقسم عليهم، فكذلك فطرته التابعة لها. ولأنه شخص واحد، فلم تجب عليه أكثر من صاع كسائر الناس. راجع: المغني 4/ 313، المهذب 1/ 539، المدونة 1/ 385.

جاء في كشاف القناع 2/ 25: (وإن كان رقيق واحد بين شركاء، فعليهم صاع واحد بحسب ملكهم فيه كنفقته) .

وجاء في المدونة 1/ 385: (فال: وسألنا مالكا عن العبد يكون بين الرجلين، كيف يخرجان عنه زكاة الفطر.؟ فقال: يخرج كل واحد منهما نصف صدقة الفطر: قلت فإن كان لأحدهما سدس العبد، وللآخر خمسة أسداس، أفعلى الذي له السدس سدس الصدقة، وعلى الذي له خمسة أسداسه خمسة أسداس الصدقة.؟ قال: نعم) .

القول الثاني: أن العبد المشترك ليس الأسياد صدقة فطر وإنما تجب عليه هو، لأنه ليس لكل واحد منهما ولاية كاملة. ذهب إلى ذلك الأحناف.

جاء في بدائع الصنائع 2/ 964: (والعبد المشترك بينه وبين غيره، ليس على أحدهما صدقة فطر عندنا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت