فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 1922

المسألة رقم (11)

(حكم التسمية للطهارة(؟ ) )

التسمية واجبة في اصح الروايتين للطهارة من (؟) وكذلك الغسل من الجنابة والتيمم (1)

خلافا لأكثرهم في قولهم: هي سنة (2) وهو اختيار الخرقى من أصحابنا دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) (3) ولأنها عبادة ترجع إلي نية ولأنها ذات أفعال متغايرة فأشبهت الصلاة.

المسألة رقم (12)

(حكم غسل اليدين عند القيام من النوم)

غسل اليدين من القيام من نوم الليل واجب في اصح الروايتين (4)

خلافا لأكثرهم في قولهم: هي سنة دليلنا: الحديث: (اذا قام أحدكم من نوم

(1) ذهب الحنابلة إلي أن التسمية في الطهارة الحكمية فيها روايتان، أحداهما: أنها واجبة في طهرة الأحداث كلها اختارها أبو بكر لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالي)

والثانية: أنها سنة اختارها الخرقى قال الخلال: انه لا بأس به اذا ترك التسمية لأنها عبادة فلا تجب فيه التسمية كغيرها وضعف احمد الحديث فيها وقال: ليس يثبت في هذا الحديث، الكافي 1/ 25، الغنصاف 1/ 128.

(2) جاء في حلية العلماء 1/ 73: (ويستحب أن يسمى الله تعالي على وضوئه)

(3) أخرجه ابن ماجه 1/ 139 وما بعدها والدرامي 1/ 76 والحاكم في المستدرك 1/ 147.

(4) اذا كان الإنسان نائما في الليل ثم قام من نومه فهل يجب عليه أن يغسل يديه أم يكفي الوضوء؟ ففي ذلك خلاف بين العلماء فذهب الإمام احمد في إحدى الروايتين عنه: اذا قام من نوم الليل وجب عليه غسل كفيه فان غمس يده في الماء قبل الغسل أراقه وحكى ذلك عن الحسن البصري وهو مذهب عمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها الإناء ثالثا فانه لا يدرى أين باتت يده) وأمره يقتضى الوجوب ونهيه يقتضى التحريم.

والرواية الثانية: إن غسل كفيه مستحب وليس بواجب وبه قال عطاء ومالك والاوزاعى والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي لان الله تعالي قال: (اذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت