المسألة رقم (315)
(العبد وصلاة الجمعة) (1)
لا تجب الجمعة علي العبد في اصح الروايتين،
خلافا لداود في قوله: تجب.
دليلنا: إنها عبادة تختص بمكان مخصوص احتاج في أدائها إلى قطع مسافة في العادة فلا تلزم العبد كالحج.
المسألة رقم (316)
(صفة صلاة الخوف) (2)
صفة صلاة الخوف: إذا كان العدو في غير القبلة ولم يكونوا امنين فكان صلاتهم ركعتين يفترق الناس طائفتين طائفة تقف خلفه وطائفة اتجاه العدو وتصلى الطائفة التي خلفه ركعة ثم تقوم ويثبت قائما وتفارقه الطائفة وتنوى الخروج من صلاته لأنه لا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام إلا بنية الخروج من الصلاة من صلاته ثم تتم لأنفسها الركعة الثانية وتسلم وتنصرف إلى اتجاه العدو وتجئ الطائفة الأخرى فتحرم خلف الإمام فيصلى معها الركعة الثانية ويجلس الإمام في التشهد وتقوم تقضى الركعة الثانية ثم يجلسون للتشهد ويسلم بهم الإمام،
خلافا لأبى حنيفة في قوله: يصلى بالأولي ركعة ويجلس ثم تنصرف وتأتى التي
(1) هل يشترط في وجوب صلاة الجمعة أن يكون حرا وهل تجب علي العبد أم لا؟
جاء في المغنى 3/ 217: (فأما العبد ففيه روايتان:
إحداهما: لا تجب عليه جمعة ذهب إلى ذلك الحنابلة وبه قال مالك والشافعي.
الثانية: تجب عليه الجمعة ولا يذهب من غير إذن سيده نقلها المر وزى واختارها أبو بكر لقوله تعالى (يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) الجمعة: أية 9.ولان الجماعة تجب عليه والجمعة أكد منها فتكون أولى بالوجوب ولقد استدل أصحاب الرواية الأولى القائلة بعدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الجمعة حق واجب علي كل مسلم إلا أربعة:عبد مملوك أو مسافرا أو امرأة أو صبيا أو مملوكا) رواه الدارقطنى راجع هذه المسألة في الكافي 1/ 214.
(2) في الحقيقة والواقع أن صلاة الخوف وردت عن رسولا لله صلى الله عليه وسلم من خمسة أو ستة أوجه فأي وجه صلى به جاز ولكن في هذه المسألة خص حالة معينه وهى أن يكون العدو في غير القبلة