دليلنا قوله صلي الله عليه وسلم (( لايؤمن احد بعدي جالسا ) ).
ولان القيام ركن من اركان الصلاة،ولا يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه اذا لم يكن امام حي قياسا علي القراءة.
المسألة رقم (257)
(اذا صلي امام الحي من اول الصلاة جالسا) (1)
اذا صلى بهم امام الحى جالسا من اول الصلاة صلوا خلفه جلوسا، خلافا لاكثرهم في قولهم: يصلون قياما، فإن صلوا جلوسا بطلت صلاتهم. دليلنا: ماروى انس، وجابر، وعائشة،وابو هريرة، ومعاويه: ان النبى صلى الله عليه وسلم (( صلى جالسا وصلوا خلفه جلوسا ) ). ولانه لم يدرك إمامه قائما فلم يلزمه كما لو ادركه راكعا
القول الثانى: يصح ان ياتم القادر بالعاجز عن القيام مطلقا ذهب إلى ذلك الحنفيه، والشافعية. انظر: المهذب:1/ 323
(1) إذا كان إمام الحى مريضا يرجى شفاؤه فصلى جالسا من اول الصلاة. فهل يجب على المأمومين ان يصلوا جلوسا كذلك، او يصلوا قياما.؟ هذه المسأله اختلف فيها على قولين: القول الاول: إذا صلى إمام الحى جالسا فإنه يلزم المأمومين الصلاة جلوسا، ذهب إلى ذلك الحنابله. والدليل على ذلك فعل اربعه من الصحابه ولأن النبى صلى الهه عليه وسلم قال: (( إنما جعل الامام ليوتم به، فاذاركع فاركعوا، وإذارفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ) )اخرجه البخارى،ومسلم. وتاسيسا على هذا الرأى وإذا صلى المأموم قائما، ففيه وجهان:ـــ احدهما: لاتصح صلاته، لان النبى صلى الله عليه وسلم (( امرهم بالجلوس ) ). والثانى: تصح لان النبى صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا صلى وراءه قوم قياما، ولم يامرهم بالاعادة راجع المغنى: 3/ 62ومابعدها. القول الثانى: إذا صلى بهم إمام الحى جالسا فان المأمومين يصلون قياما، فان صلوا جلوسا بطلت صلاتهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (( لايؤمن أحد بعدى جالسا ) )اخرجه الدار قطنى في سننه:1/ 398، ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء راجع هذه المسأله في تبين الحقائق: 1/ 143، المدونه الكبرى: 1/ 174.