المسألة رقم (254)
(صلاة النساء جماعة) (1)
يستحب للنساء اذا اجتمعن ان يصلين جماعة،
خلاافا لأبي حنيفة،ومالك في قولهما:لا يستحب ذلك.
دليلنا:انهن من اهل فرض الصلاة فكن من اهل الجماعة، (اصله الرجال)
المسألة رقم (255)
" (صلاة المريض) (2) "
اذا لم يقدر المريض ان يصلي قاعدا،فانه ينام علي جنبه الأيمن ووجهه الي القبلة كما توضع في اللحد ويصلي نائما،وان صلي مستلقيا علي قفاه ووجهه ورجلاه الي القبلة لم يجزه،
(1) اذا اجتمعت النساء في مكان،فهل يستحب لهن ان يصلين جماعة ام لا يستحب؟.لقد حدث خلاف بين الفقهاء:-
القول الأول:يستحب للنساء اذا اجتمعن في مكان وحان وقت الصلاة ان يصلين جماعه،لأ، كل صلاة استحب للرجال الجماعة فيها استحب الجماعة فيها للنساء فريضة كانت او نافلة.
ولأن النبي صلي الله عليه وسلم (( امر ام ورقة ان تؤم اهل دارها ) )رواه ابو داود،
وماروي عن ربطة الحنفية قالت (امتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة)
وماروي عن حجيرة قالت (امتنا ام سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا) رواه الدار قطني والبيهقي.فهذه الاحاديث وتلك الاثار تدل دلالة واضحة علي انه يستحب للنساء ان يصلين جماعة، ذهب الي ذلك جمهور الفقهاء. انظر: المغني:3/ 40،المجموع:4/ 199.
والسنة للمراة اذا أمت نساء،ان تقوم وسطهن،لأن ذلك يروي عن عائشة،وام سلمة، وان كانت معها امرأة وقفت عن يمينها،وان وقفت خلفها جاز، لأن المرأة يجوز وقوفها وحدها.
انظر الكافي 1/ 192.
القول الثاني: يكره للنساء اذا اجتمعن في مكان،وحان وقت الصلاة ان يصلين في جماعة،لأن المرأة لا تؤم احدا في فرض ولا نفل.فان فعلن كره ذلك والصلاة صحيحة.
ذهب الي ذلك الحنفية والمالكية.
جاء في تبيين الحقائق 1/ 135 (وكره جماعه النساء وحدهن لقوله صلي الله عليه وسلم(( صلاة المراة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها،وصلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها ) )ولأنه يلزمهن احد المحظورين،اما قيام الامام وسط الصف وهو مكروه،او تقدم الامام وهو ايضا مكروه في حقهن فصرن كالعراة لم يشرع في حقهن الجماعة،ولهذا لم يشرع لهن الاذان).
(2) القيام هو الأصل،وهو ركن،ولكن اذا عجز عن القيام او خاف زيادة المرض فانه في تلك الحالة يصلي قاعدا،لما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لعمران بن الحصين (( صلي قائما،فان لم تستطع فقاعدا،فان لم تستطع فعلي جنب ) )رواه البخاري في صحيحه 1/ 376،والبيهقي:2/ 304،ولأن في القيام في