فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 1922

المسألة رقم (242)

(طلوع الفجر الثاني(1) والنوافل)

إذا طلع الفجر الثاني حرمت النوافل (2) ،

خلافًا لبعض اصحاب الشافعي في قولهم، لاتحرم النوافل إلا بعد صلاة الفجر

دلينا: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) (3) ، والصلاة بغيرها عن الوقت، كما يقال حتى صلاة الفجر معناه وقت الفجر.

(1) الفجر فجران:

أحدهما: يسمى الفجر الأول، والفجر الكاذب: وهو الذي يطلع مستطيلًا نحو السماء ثم يعيد ساعة، ثم يطلع الفجر الثاني.

والثاني: يسمى الفجر الثاني، والفجر الصادق: وهو الذي يكون مستطيرًا. أي منتشرًا عرضا.

والأحكام كلها تتعلق بالفجر الثاني، فبه يدخل وقت صلاة الصبح، ويخرج وقت العشاء، ويدخل في الصوم، ويحرم به الطعام والشراب على الصائم، وبه ينقضي الليل، ويدخل النهار.

ولا يتعلق بالفجر الأول شيء من الأحكام بإجماع المسلمين. وسمي الفجر الول كاذبًا، لأنه يضيء، ثم يسود ويذهب. وسمي الفجر الثاني صادقًا، لأنه صدق عن الصبح وبينه. انظر: المجموع3/ 45.

(2) ما حكم صلاة النوافل إذا طلع الفجر الثاني؛ الصادق؟ لقد حدث خلاف في هذه المسألة:

القول الأول: يحرم على الشخص ان يصلي نافلة من النوافل إذا طلع الفجر الثاني.

جاء في المستوعب1/ 229: (يحرم فعل الصلاة النافلة التي لا سبب لها في خمسة أوقات بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس) .

وقال مالك: يجوز أن تقضى الفوائت في وقت النهي، ولا تفعل النوافل. راجع شرح منتهى الإرادات:1/ 243، الإنصاف:2/ 207.

القول الثاني: لا يحرم على الشخص أن يصلي النوافل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.

ذهب إلى ذلك بعض الشافعية.

جاء في حلية العلماء: 1/ 220: فإن صلى ركعتين الفجر، فهل يكره التنفل بعدها.؟ فيه وجهان؛

أحدهما: يكره، وهو الظاهر، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد.

والثاني: لايكره، وهو قول مالك، ولا يكره التنفل في أوقات النهي بمكة.

(3) أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس: 1/ 177حديث رقم465.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت