فهرس الكتاب

الصفحة 1007 من 1922

الحاكم، لما تقدم من حديث ابن ابى مليكة، وعمرو بن دينار، قلا: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الابق ان كان خارجا عن الحرم دينارا، وكذلك عن عمر، وعلى، ولانه برد الابق الى مالكه لم يستحق الاربعين درهما، كما لو رده الى يد مالكه في المصر.

المسألة رقم (1103)

(استحقاق المقدار) (1)

يستحق المقدار وان نقصت قيمة العبد عن ذلك، خلافا لابى حنيفة في قوله: اذا لم يساو العبد اربعين نقص من قيمته درهما، لقول النبى في الابق: (( اذا جاء خارجا من الحرم دينار ) )، وروى عن عمر، وعلى، وهذا عام، فان رد العبد الى يد مالكه فاستحق المقدر، كما لو لم تنقص قيمته عن ذلك.

== واما الثانى ك فلان الدينار مقدر في الشرع بذلك في كثير من المواضع، فلم يكن كذلك هاهنا. جاء في المعنى 8/ 328: (فاما رد العبد الابق فانه يستحق الجعل برده وان لم يشترط له .. وقد اختلفت الرواية في قدر الجعل؛ فروى عن احمد: انه عشرة دراهم، او دينار ان رده من المصر، وان رده من خارجه ففيه روايتان، احداهما: يلزمه دينارا، او اثنى عشر درهما) .

القول الثانى: ان رد الابق من خارج المصر استحق اربعين درهما، وان رده من اقرب ذلك يقدر الجعل بحسب المسافة. ذهب الى ذلك الحنفية.

جاء في اختلاف العلماء 4/ 351 (فان جاء به من مسيرة سبعه الايام، كان له اربعون درهما، وان جاء به من اقل من مسيرة ثلاث وضح له بشىء، ولم يبلغ اربعين درهما، فان جاء به من مسيرة ثلاثة ايام وهو لا يساوى اربعين درهما نقص من قيمته درهما في قول ابى حنيفة) .

(1) لقد علمنا ان جعل رد الابق مقدر ومحدد. ولكن ما الحكم لو كانت قيمة العبد لاتساوى مقدر الجعل بان كانت اقل. فهل ييلزم باعطاء الجعل بغض النظر عن قيمة الجعل؟، او تنقص قيمة الجعل؟ لقد حدث خلاف في هذة المسألة، على قولين:-

القول الاول: بان رد الابق يستحق الجعل سواء كانت قيمة العبد ازيد من الجعل، او مساوية له. او اقل منه، لان النبى صلى الله عليه وسلم عدد الجعل بدينار، ولم يوضح قيمة العبد، فهذا عام فيبقى على عمومه مالم يرد ما يخصه. ذهب الى ذلك الحنابلة.

جاء في المغنى 8/ 330: (ولا فرق عند امامنا بين ان يزيد الجعل عن قيمة العبد او لايزيد، وبهذا قال ابو يوسف، ومحمد: لعموم الدليل، ولانه جعل يستحق في رد الابق.

القول الثانى: ان من رد الابق يستحق الجعل الا اذا كانت قيمة العبد اقل من قيمة الجعل فانها تنقص. ذهب الى ذلك ابو حنيفة.

قال ابو حنيفة: (ان كان قليل القيمة نقص الجعل عن قيمته درهما لئلا يفوت عدد العبد جميعه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت