فهرس الكتاب

الصفحة 1006 من 1922

المسألة رقم (1101)

(رد الابق مقدر) (1)

فى رد الابق مقدر، خلافا لمالك في قوله: غير مقدر، وله اجرة المثل، لما تقدم من الحديث، ولانه عوض رد في مقابلة عمل لم يحكم بفساده، فكان مقدرا. دليله: كالاجرة في الاجازة.

المسألة رقم (1102)

(مقدار الجعل) (2)

ومقدار الجعل دينار، اواثنا عشر درهما، سواء كانت المسافة قصيرة او بعيدة.

خلافا لابى حنيفة: ان جاء به خارجا عن المصر على مسيرة ثلاثة ايام استحق اربعين، وان كان اقل من ذلك لم يستحق الاربعين، واعطى بقدر ذلك على ما يراه

(1) هل الجعل في رد الابق مقدر بمبلغ معين، ام انه غير مقدر، ويكون اجرة المثل.؟

لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذة المسألة، على قولين:-

القول الاول: ان الجعل في رد الابق مقدر، لان النبى صلى الله عليه وسلم (( جعل في رد الابق اذا كان خارجا من الحرم دينارا ) )، فقد دل الحديث على انه مقدر. ولاجماع الصحابة على ذلك، فقد روى عن عمر، وابن مسعود. ذهب الى ذلك جمهور الفقهاء. جاء في المغنى 8/ 329: (فقد اختلفت الرواية في قدر الجعل، فروى عن احمد انه عشرة دراهم او دينار) .

جاء في كشاف القناع 4/ 207 (نقل ابن منصور: سئل احمد عن جعل الابق؟ فقال: لا ادرى، قد تكلم الناس فيه، لم يكن عندى فيه حديث صحيح) .

جاء في المغنى 8/ 358: (فاما رد العبد الابق، فانه يستحق الجعل برده، وان لم يشترط له) .

القول الثانى: ان رد الابق ليس له جعل مقدر، وانما هى اجرة المثل. ذهب الى ذلك الامام مالك.

جاء في المدونه 4/ 458: (قلت: ارايت الابق اذا اصابه الرجل في المصر، او خارجا من المصر، افيه جعل عند مالك ام لا.؟ قال: سالنا مالكا عن الابق اذا وجده الرجل فاخذه فطلب جعلا، قال ماللك / اما من كان ذلك شأنه وطلبه وهو عمله فأرى ان يجعل له جعلا. قلت: هل كان مالك يوقت في الجعل شيئا؟ قال: ماسمعت) .

راجع المغنى 8/ 339 وما بعدها.

(2) مع اتفاق جمهور الفقهاء على ان رد الابق فيه الجعل لمن رده، وانه مقدر، ولكن اختلف الفقهاء في مقداره على قولين

القول الاول: مقدار الجعل في رد الابق هو دينار، او اثنا عشر درهما سواء اكانت المسافة قصيرة ام بعيدة او خارج المصر او داخله. ذهب الى ذلك الحنابلة.

جاء في الممتع 4/ 73: (فعلى هذا ان رده داخل المصر فله دينار او اثنى عشر درهما.

اما الاول: فلانه يروى عن ابن مسعود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت