فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 816

الإجارة واضح تمامًا عند العلماء، وهم متفقون على معظم قيودها، سواء ذكروها، أم لا. وسأذكر طرفًا منها، ثمّ أبين الراجح منها - إن شاء الله تعالى -.

التعريف الأوّل: عرّف الحنفية الإجارة بعدة تعريفات منها"أنّها عقد على المنفعة بعوض" [1] .

التعريف الثّاني: عرفها بعضهم بأنّها"عقد على منفعة معلومة، بعوض معلوم، إلى مدة معلومة" [2] .

التعريف الثّالث: عرفها المالكية بتعريفات كثيرة منها:"هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض" [3] .

التعريف الرّابع: عرّفها المالكية كذلك بأنّها"عقد معاوضة على تمليك منفعة كائنة، أو مجعولة في نظير عوض أمدًا معلومًا، أو قدرًا معلومًا" [4] .

التعريف الخامس: عرّفه"لشافعية بأنّها:"عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل، والإباحة بعوض معلوم" [5] ."

التعريف السّادس: عرّفها الحنابلة بأنّها:"عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معينة، أو موصوفة في الذِّمَّة، أو عمل معلوم بعوض معلوم" [6] .

ولا تكاد تختلف عبارات الحنابلة كثيرًا في تعريفهم للإجارة.

(1) المبسوط للسرخسي: 15/ 74، وانظر: حاشية ابن عابدين: 5/ 302.

(2) حاشية الشلبي على تببين الحقائق: 5/ 105.

(3) الشرح الصغير للدردير: 4/ 6.

(4) حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير: 4/ 6.

(5) مغني المحتاج للشربيني: 2/ 332.

(6) منتهى الإرادات مع شرحه للبهوتي: 2/ 350، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 5/ 293.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت