فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 816

والإحسان [1] فقط.

* وإما أن يقصد النفقة المشروعة له فقط.

* وإما أن يقصد كلاهما.

فمتى قصد الأوّل فهو حسن، كان قصدهما معًا فهو حسن إن شاء الله؛ لأنّهما مقصودان صالحان، وإما إنَّ لم يقصد إِلَّا الكسب لنفقته، فهذا فيه نظر" [2] ."

(1) المراد بالإحسان هو الإحسان إلى المحجوج عنه، كما سبق تفصيله في النفقة.

(2) مجموع الفتاوى لابن تيمية: 26/ 16، 17.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت