فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 2430

يتابع الإمام في الخامسة ومفهومه أنه لا يتابعه فيما زاد عليها. رواه الأثرم عن أبي عبد الله.

وروى حرب عنه: إذا كبر خمسًا لا يكبر معه ولا يسلم إلا مع الإمام. قال الخلال: وكل من روى عن أبي عبد الله يخالفه، واختار ابن عقيل أنه لا يتابع فيما زاد على أربع؛ لأنها زيادة غير مسنونة للإمام، فلا يتابعه المأموم فيها كالقنوت في الركعة الأولى، وكالزائد على السبع.

ووجه قول الخرقي؛ ما روى عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: (( كان زيد بن أرقم يُكبرُ على جَنائِزنا أربعًا وأنه كبر على جنازة خمسًا فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكبِّرُها ) ) [1] رواه الجماعة إلا البخاري.

وعن علي (( أنه كبر على سهل بن حنيف ستًا وقال: إنه شهد بدرًا ) ) [2] رواه البخاري.

وروى الخلال بإسناده عن عمر بن الخطاب قال: (( كل ذلك قد كان أربعًا، وخمسًا، وأمر الناس بأربع ) ).

وروى الأثرم عن علي (( أنه كان يكبر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أهل بدر خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا ) ) [3] .

فأما إن زاد الإمام على خمس فعن أحمد: أنه يكبر مع الإمام إلى سبع.

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (957) 2:659 كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر.

وأخرجه أبو داود في سننه (3197) 3:210 كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة.

وأخرجه الترمذي في جامعه (1023) 3: 343 كتاب الجنائز، باب ما جاء في التكبير على الجنازة.

وأخرجه النسائي في سننه (1982) 4: 72 كتاب الجنائز، عدد التكبير على الجنازة.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (1505) 1:482 كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن كبر خمسًا.

وأخرجه أحمد في مسنده (18833) طبعة إحياء التراث.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه (3782) 4: 1471 كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدرًا.

(3) أخرجه الدارقطني في سننه (7) 2: 73 كتاب الجنائز، باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعًا وخمسًا وقراءة الفاتحة.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4: 37 الموضع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت