فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 2430

عليه السلام: (( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ) ) [1] ، وفي لفظ: (( فأتموا ) ) [2] ، وقياسًا على سائر الصلوات.

فإن سلم مع الإمام ولم يقض جاز؛ لأن عائشة قالت: (( يا رسول الله، إني أصلي على الجنازة ويخفى عليّ بعض التكبير؟ قال: ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك ) )وهذا صريح.

ولأنها تكبيرات يؤتى بها حال القيام فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد.

إذا ثبت هذا فإنه متى قضى أتى بالتكبير متواليًا لا ذكر معه. كذلك قال أحمد.

مسألة: (ويُدخَلُ قبرَهُ من عند رجليه إن كان أسهلَ عليهم [3] .

الضمير في قوله: رجليه يعود إلى القبر، أي: من عند موضع الرجلين. وذلك أن المستحب أن يوضع رأس الميت عند رجل القبر، ثم يسل سلًا إلى القبر. روي ذلك عن ابن عمر وأنس وعبد الله بن يزيد الأنصاري، وبه قال الشافعي؛ لما روى الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن يزيد الأنصاري: (( أن الحارث أوصى أن يليه عند موته، فصلى عليه، ثم دخل القبر، فأدخله من رجلي القبر. وقال: هذا السنّة ) ) [4] وهذا يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وروى ابن عمر وابن عباس (( أن النبي صلى الله عليه وسلم سُلَّ من قبل رأسه ) ) [5] .

(1) أخرجه أبو داود في سننه (572) 1: 156 كتاب الصلاة، باب السعي إلى الصلاة.

وأخرجه الترمذي في جامعه (327) 2: 148 أبواب الصلاة، باب ما جاء في المشي إلى المسجد.

وأخرجه النسائي في سننه (861) 2: 114 كتاب الإمامة، السعي إلى الصلاة.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (775) 1: 255 كتاب المساجد والجماعات، باب المشي إلى الصلاة.

وأخرجه أحمد في مسنده (10906) 2: 533.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه (610) 1: 228 كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار.

وأخرجه مسلم في صحيحه (602) 1: 420 كتاب المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيًا.

(3) في الأصل: عليه. وما أثبتناه من المغني: 2: 377.

(4) أخرجه أبو داود في سننه (3211) 3: 213 كتاب الجنائز، باب في الميت يدخل من قبل رجليه.

(5) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (6469) 3: 499 كتاب الجنائز، باب من حيث يدخل الميت القبر.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4: 54 كتاب الجنائز، باب من قال: يسل الميت من قبل رجل القبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت