فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 2430

مسألة: (وإذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة) .

لا أعلم في هذه المسألة خلافًا وذلك لأن النافلة تفتقر إلى رفع الحدث كالفريضة وإذا ارتفع الحدث تحقق شرط الصلاة وارتفع المانع، فأبيح له الفرض، وكذلك كل ما يفتقر إلى الطهارة كمس المصحف والطواف إذا توضأ له ارتفع حدثه، وصحت طهارته، وأبيح له سائر ما يحتاج إلى الطهارة.

مسألة: (ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء) .

منع الجنب والحائض والنفساء من قراءة القرآن في الجملة مذهب عمر وعلي في آخرين وبه قال أبو حنيفة والشافعي وحكى الخطابي عن أحمد أنه كان يرخص للجنب في قراءة الآية ونحوها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في رسالته إلى قيصر من القرآن مع علمه يقرؤونه ولا يحلون من سابقة وطء أو إنزال، ودليلنا على المنع ما روى علي قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه -أو قال-: يحجزه عن قراءة القرآن شيء، ليس الجنابة ) ) [1] رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه.

وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن ) ) [2] رواه أبو داود.

وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن

(1) أخرجه أبو داود في سننه (229) 1: 58 كتاب الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن.

وأخرجه الترمذي في جامعه (146) 1: 273 أبواب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا.

وأخرجه النسائي في سننه (265) 1: 144 كتاب الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (594) 1: 195 كتاب الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة.

وأخرجه أحمد في مسنده (640) طبعة إحياء التراث.

(2) أخرجه الترمذي في جامعه (131) 1: 236 أبواب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. نحوه.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (596) 1: 196 كتاب الطهارة، باب ما جاء في في قراءة القرآن على غير طهارة. نحوه. ولم أره عند أبي داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت