فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 2430

أصابع اليدين فتفرقهما يُغني عنه. والأول أصح؛ لقول النبي عليه السلام للقيط: (( أسبغ الوضوء وخلل ما بين الأصابع ) ) [1] .

وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك ) ) [2] رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن غريب.

وتعليلهم بتفريقها لا يصح؛ لأنها تضم غالبًا عند أخذ الماء بها فتصير كأصابع الرجل.

مسألة: (وغسل الميامِن قبل المياسر) .

وذلك لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم ) ) [3] رواه أحمد وأبو داود.

ويستحب أن يصب بيده اليمنى على كلتى رجليه ويغسلهما باليسرى؛ لما روى عبد خير عن علي (( أنه حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأفرغ بيده اليمنى ثلاث مرات على قدمه اليمنى ثم غسلها بيده اليسرى ) ) [4] رواه أحمد والدارقطني.

والتيامن سنة لو تركه جاز؛ لأنه قد امتثل لما أمره الله تعالى.

و (( سئل ابن مسعود عن رجل توضأ فبدأ بمياسره فقال: لا بأس ) ) [5] ، و (( دعى علي بماء فتوضأ فبدأ بمياسره ) ) [6] ، وعنه أنه قال: (( ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل

(1) سبق تخريجه ص: 33.

(2) أخرجه الترمذي في جامعه (39) 1: 57 أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (447) 1: 153 كتاب الطهارة وسننها، باب تخليل الأصابع.

وأخرجه أحمد في مسنده (2599) طبعة إحياء التراث.

(3) أخرجه ابن ماجة في سننه (402) 1: 141 كتاب الطهارة وسننها، باب التيمن في الوضوء.

وأخرجه أبو داود في سننه (4141) 4: 70 كتاب اللباس، باب في الانتعال.

وأخرجه أحمد في مسنده (8438) طبعة إحياء التراث.

(4) أخرجه أحمد في مسنده (1136) طبعة إحياء التراث.

وأخرجه الدارقطني في سننه (2 وَ 48) 1: 90.

(5) أخرجه الدارقطني في سننه (8) 1: 89 كتاب الطهارة، باب ما روي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى.

(6) أخرجه الدارقطني في سننه (1) 1: 87 الموضع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت