مسألة: (ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول) .
لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في استحباب ذلك.
والأصل فيه ما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) ) [1] رواه الجماعة.
وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا قال المؤذن: الله أكبر، الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله ثم قال: حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة ) ) [2] رواه مسلم وأبو داود.
وغير الخرقي من أصحابنا يستحب أن يقول عند الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله وهو منصوص أحمد؛ لحديث عمر. وهو أخص من حديث أبي سعيد، فيقدم أو يجمع بينهما.
وروى سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( من قال حين يسمع النداء: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا رسول الله،
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (586) 1: 221 كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي.
وأخرجه مسلم في صحيحه (384) 1: 288 كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه...
وأخرجه أبو داود في سننه (522) 1: 144 كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع المؤذن.
وأخرجه الترمذي في جامعه (208) 1: 407 أبواب الصلاة، باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن.
وأخرجه النسائي في سننه (673) 2: 23 كتاب الأذان، القول مثل ما يقول المؤذن.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (720) 1: 238 كتاب الأذان والسنة فيها، باب ما يقال إذا أذن المؤذن.
وأخرجه أحمد في مسنده (10637) طبعة إحياء التراث.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه (385) 1: 289 كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه...
وأخرجه أبو داود في سننه (527) 1: 145 كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع المؤذن.