الصفحة 97 من 587

تصح صلاته، غير قارئة أمت رجالا أو خناثى أميين في تراويح فتقف خلفهم، وتقدم. وفيما إذا تقابلا أو تدابرا داخل الكعبة فيصح الاقتداء لأنه لا يتحقق تقدمه عليه. لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه في الكعبة فيتحقق تقدمه عليه وفيما إذا استدار الصف حولها والإمام عنها أبعد مما هو في غير جهته، وأما الذي في جهته التي يصلي إليها فمتى تقدموا عليه لم تصح لهم لتحقيق التقدم، وإلا في شدة خوف إن أمكنت متابعة وإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح و المأموم الواحد رجلا كان أو خنثى عن يمينه أي الإمام وجوبا والمرأة تقف خلفه أي الإمام رجلا كان أو خنثى ومن صلى مأموما ذكرا أو أنثى أو خنثى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو صلى فذا أي منفرادا ولو امرأة خلف امرأة ركعة كاملة لم تصح صلاته نص عليه، سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا أو عامدا. وإن وقف عن يساره أحرم أو لا، سن للإمام أن يديره من ورائه إلى يمينه ولم تبطل تحريمته. وإن كبر خلفه ثم تقدم عن يمينه أو جاء آخر فوقف معه، أو تقدم إلى الصف بين يديه أو كانا اثنين فكبر أحدهما وتوسوس الآخر، ثم كبر قبل رفع الإمام رأسه من الركوع صحت صلاتهم، والاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم وهو العقب، فإن صلى قاعدا فالاعتبار بمحل القعود وهو الألية حتى لو مد المأموم رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر. وإن أم الرجل رجلا وصبيا استحب أن يقف بينهما، الرجل عن يمينه والصبي عن يساره. وإن أم رجل رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 121

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت