المتقدمين إن كانا أي المرأة والخنثى قارئين، والرجال أميون فتصح إمامتهم بهم في تراويح فقط ويقفان خلفهم ولا تصح الصلاة خلف إمام محدث حدثا أصغر أو أكبر يعلم ذلك أو أي ولا تصح الصلاة خلف إمام نجس أي ببدنه أو ثوبه أو بقعته نجاسة غير معفو عنها يعلم ذلك، ولو جهله مأموم فقط فيعيد وجوبا فإن جهلا أي جهل الإمام حدث نفسه مع جهل مأموم بذلك حتى انقضت الصلاة صحت الصلاة لمأموم وحده، إلا في الجمعة إذا كانوا أربعين بالإمام، فإنها لا تصح إذا كان الإمام أو أحد المأمومين محدثا أو نجسا فيعيد الكل لفقد شرط العدد. وتكره وتصح، إمامة لحان لحنا لا يحيل المعنى، كجر دال الحمد ونصب هاء الله، سواء كان المؤتم مثله أو لا و تكره وتصح إمامة فأفاء وهو الذي يكرر الفاء ونحوه كالتمتام الذي يكرر التاء، ومن لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد. ويكره أن يؤم أجنبية أو أكثر لا رجل معهن، وتكره وتصح خلف أعمى وأصم وأقطع يدين أو رجلين ومن يصرع ومن تضحك رؤيته وأقلف. ولا بأس بإمامة ولد زنا أو لقيط ومنفى بلعان وخصي وجندي وأعرابي إذا سلم دينهم وصلحوا لها، ولا أن يأتم متوضئ بمتيمم لأنه متطهر والمتوضئ أولى، وتقدم. ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه وائتمام قاضيها من يوم بقاضيها من آخر لا بمصل غيرها كظهر خلف عصر مثلا لاختلافهما.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 121
وسن وقوف المأمومين خلف الإمام رجالا كانوا أو نساء إلا العراة فوسطا وجوبا، وإلا امرأة أمت نساء فوسطا ندبا. وإن تقدمه مأمومه ولو بإحرام لم