الصفحة 93 من 587

وسن له أي الإمام التخفيف للصلاة مع الإتمام لها، وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن ما لم يؤثر مأموم التطويل و يسن تطويل القراءة في الركعة الأولى على الثانية إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني فالثانية أطول، وإن عكس بأن قصر الأولى وطول الثانية فنصه يجزئه. وينبغي أن لا يفعل إلا في جمعة إذا قرأ سبح والغاشية، و يسن لإمام انتظار داخل ما لم يشق الانتظار على مأموم، لأن حرمة من معه أعظم فلا يشق عليه لنفع الداخل. ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منها إذا خرجت تفلة غير مطيبة ولا مزينة إلا لأن يخشى فتنة أو ضررا فيجب منعها، وعلى كل بيتها خير لها، والجن مكلفون في الجملة إجماعا، يدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار إجماعا، وهم فيها كغيرهم على قدر ثوابهم. وقال أبو حنيفة: يصيرون ترابا كالبهائم، وثوابهم النجاة من النار. وتنعقد بهم الجماعة. قال في شرح المنتهى للمؤلف: لا الجمعة وفي النوادر: تنعقد الجمعة بالملائكة وبمسلمي الجن وهو موجود زمن النبوة، وذكره أيضا عن أبي البقاء من أصحابنا، قال في الفروع: كذا قالا والمراد بالجمعة من تلزمه. انتهى، وقال الشيخ تقي الدين: نراهم فيها ولا يروننا. وليس منهم رسول، ويقبل قولهم إن ما بأيديهم ملكهم مع إسلامهم، وكافرهم كالحربي، ويحرم عليهم ظلم الآدميين وظلم بعضهم بعضا، وتحل ذبيحتهم، وبولهم وقيئهم طاهران، وفي جواز مناكحتهم احتمالان ذكره في حاشية الإقناع.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 120

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت