الصفحة 94 من 587

في الإمامة. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى بالإمامة من الأفقه إذا لم يكن جيد القراءة، ثم الأجود قراءة الأفقهثم الاقرأ جودة ، ثم الأكثر قرآنا، ثم أفقه وأعلم بأحكام الصلاة لمزية الفقه، ثم إن استووا في القراءة والفقه فالأولى الأسن، ثم الأشرف وهو القرشي، فيقدم بنو هاشم، ثم باقي قريش، ثم الأقدم هجرة بنفسه، وسبق بإسلام كسبق بهجرة: ثم الأتقى والأورع: ثم إن استووا في جميع ما تقدم وتشاحوا أقرع ممن قرع صاحبه فهو أحق قياسا على الأذان وصاحب البيت وإمام المسجدالراتب الصالحان للإمامة ولو عبدين أحق بالإمامة من غيرهما إلا من ذي سلطان فيهما فيقدم، وإلا العبد فليس أولى ببيته من سيده، وحر أولى من عبد ومبعض، والمبعض والمكاتب أولى من عبد، وبصير وحضري ومتوضء، ومستأجر ومعير أولى من ضدهم. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه غير إمام راتب وصاحب بيت فتحرم بلا إذنهما وتقدم بعضه في صلاة الجماعة. ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه بفعل كزان وسارق، أو باعتقاد كرافضي وخارجي ولو مستورا أو بمثله علم المقتدي فسقه ابتداء أو لا فيعيد إذا علم إلا في جمعة وعيد فيصحان خلفه إن تعذرا خلف غيره وإن خاف من لم يصل خلف فاسق إذا صلى خلفه أعاد نصا، فإن وافقه في الأفعال منفردا أو في جماعة خلفه بإمام عدل لم يعد. ولا بأس أن يؤم رجل أباه بإذنه بلا كراهه، وتصح إمامة العدل إذا كان نائبا لفاسق نص عليه، والفاسق من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة، ويأتي تعريف الكبيرة وبيان أنواعها مفصلا في كتاب الشهادات، ولا تصح أيضا خلف كافر ولو ببدعة مكفرة ولو أميره. ولو صلى خلف من يعلمه مسلما فقال بعد الصلاة هو كافر: لم يؤثر في صلاة المأموم ولو قال من جهل حاله بعد سلامه من الصلاة: هو كافر وإنما صلى تهزيا أعاد مأموم فقط نص عليه، ولو أنه صلى خلف من يعلم أنه كافر فقال بعد الصلاة: كنت أسلمت وفعلت ما يجب للصلاة فعليه الإعادة لاعتقاده بطلان صلاته، ولا تصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت