يحدث أو يتكلم لأن الركعة بترك ركنها لغت، فصار وجودها كعدمها فأنه سلم عن ترك ركعة ما لم يكن تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم وإن نهض المصلي عن ترك تشهد أول ناسيا لما تركه لزم رجوعه إن ذكر قبل أن يستتم قائما ليأتي به وكره رجوعه إن استتم قائما، وحرم رجوعه وبطلت صلاته وإن رجع عالما عمدا إن شرع في القراءة، و لا تبطل برجوعه إذن إن نسي أو جهل تحريم رجوعه. ويتبع مأموم إمامه في قيامه ناسيا، وكذا كل واجب تركه مصل ناسيا، فيرجع إلى تسبيح ركوع أو سجود قبل اعتدال عنه لا بعد، ويجب السجود لذلك أي لجميع هذه الصور مطلقا أي سواء ذكر الركن المتروك قبل شروعه في قراءة التي تليها أو بعده، وسواء كان رجوعه قبل أن يستتم قائما أو بعده أو بمضيه حيث حرم رجوعه. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر وجوبا. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام، ولا يشرع سجود لترك سجود السهو سهوا. ومتى سجد بعد السلام تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم سواء كان محل السجود قبل السلام أو بعده. ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ترك ركن بأن تردد في فعله فيجعل كمن تيقن تركه لأن الأصل عدمه، وكما لو شك في أصل الصلاة أو شك في عدد ركعات وهو في الصلاة، فإذا شك أصلى ركعة أو ركعتين بنى على ركعة، وثنتين أو ثلاثة بنى ثنتين، وهكذا إماما كان أو منفردا، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، فإذا سلم الإمام أتى المأموم بما شك فيه وسجد للسهو وسلم، فإن كان مع إمامه غيره وشك رجع إلى فعل إمامه ومن معه من المأمومين كمن ينبهه اثنان فأكثر. قاله في شرج المنتهى.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 116
فصل