سهوا بطلت صلاته كفعلهما أي كما لو أحدث أو قهقه في صلبها أي الصلاة، وإن تكلم مطلقا أي إماما كان أو غيره عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مكرها فرضا أو نفلا لمصلحتها أو لا في صلاته أو بعد سلامه سهوا، وتحذير نحو ضرير أو لا بطلت لحديث «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» رواه مسلم. وعنه لا تبطل بيسير لمصلحتها. ومشى عليه في الإقناع وغيره لقصة ذي اليدين. وإن نفخ المصلي فبان حرفان أو انتحب لا من خشية الله تعالى فبان حرفان أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت صلاته لا إن نام فتكلم أو تكلم مغلوبا على الكلام بأن خرجت الحروف منه بغير اختياره مثل إن سلم بسهو، أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة لا من القرآن أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء فبان حرفان فلا تبطل صلاته. وإشارة أخرس كفعله. وإن أكل أو شرب عمدا فإن كان في فرض بطلت قل أو كثر، وفي نفل يبطل كثيره عرفا فقط. وإن كان سهوا أو جهلا لم يبطل يسيره فرضا كان أو نفلا قاله في الإقناع. مفهوم ما قطع به في المنتهى ومختصر المقنع أنها لا تبطل بيسير الشرب فقط في النفل عمدا. وبلع ذوب سكر ونحوه كأكل لقيمة، لا تبطل صلاة بترك لقمة في فمه لم يمضغها ولم يبتلعها فهو كالعمل إن كثر بطل وإلا فلا. ذكره في الكافي والرعاية. ومن ترك ركنا غير التحريمة أي تكبيرة الإحرام فذكره الركن المتروك بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى غير التي تركه منها بطلت الركعة المتروك منها وصارت الركعة التي شرع في قراءتها مكانها فلو رجع إلى الركعة الأولى بعد شروعه في قراءة التي تليها عالما عمدا بطلت صلاته و إن ذكر الركن المتروك قبله أي الشروع يعود إليه وجوبا فيأتي به وبما بعده فإذا لم يعد عالما عمدا بطلت صلاته. و إذا لم يذكر ما تركه إلا بعد سلام فذلك كترك ركعة كاملة فيأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام نص عليه في رواية حرب إن لم يطل الفصل أو