الصفحة 77 من 587

في سجود السهو. ويشرع أي يجب أو يسن سجود السهو قال في النهاية: السهو في الشيء تركه من غير علم، وعن الشيء تركه مع العلم. وقال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان. انتهى. وفرقوا بين الساهي والناسي أن الناسي إذا ذكرته تذكر بخلاف الساهي. لزيادة في الصلاة، متعلق بيشرع و لنقص منها سهوا و لشك في الجمعة أو في بعض المسائل فلا يشرع لكل شك بل ولا لكل زيادة أو نقص، ولا يشرع سجود السهو في عمد ولا شك إذا كثر حتى صار كوسواس بل يلزم طرحه، وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. وهو أي سجود السهو واجب لما أي لفعل شيء أو تركه تبطل الصلاة بتعمده سلام على نقص، وزيادة ركن أو ركوع وسجود ونحوه وترك تسبيح ونحوه، وإتيانه ببدل ركعة أو ركن شك فيه. و سجود السهو سنة لإتيان المصلي بقول مشروع في غير محله سهوا غير السلام فإنه إذ ذاك واجب. ولا تبطل الصلاة بتعمده بإتيان المصلي بقول مشروع في غير موضعه عمدا غير سلام أيضا كما يأتي بيانهما قريبا. و سجود السهو مباح لترك سنة قال في المقنع بعد سياقه لسنن الأقوال: فهذه سنن لا تبطل صلاة بتركها ولا يجب السجود لها، وهل يشرع على روايتين. وما سوى هذا سنن فقط لا تبطل الصلاة بتركها ولا يشرع السجود لها. قال في المبدع: نصره واختاره الأكثر، لأنه لا يمكن التحرز من تركها لكثرتها، فلو شرع لم تخل صلاة من سجود في الغالب، وبه يفرق بينها وبين سنن الأقوال. وقال: وإذا قلنا: لا يسجد فسجد لم تبطل، نص عليه. ومحله أي سجود السهو لزيادة أو شك قبل السلام ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فمحله بعده أي السلام ندبا، وإن سلم قبل إتمامها أي الصلاة عمدا بطلت و إن سلم قبل إتمامها سهوا فإن ذكر قريبا عرفا ولو خرج من المسجد نصا أو شرع في صلاة أخرى وتقطع أتمها الصلاة وسجد للسهو، وإن أحدث من سلم قبل إتمامها سهوا ولم يذكر سهوه قريبا عرفا بطلت لأن الحدث ينافيها والموالاة قد فاتت أو قهقه بعد أن سلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت