مسميا فأصاب مذبحه فهو مذكى والأم ميتة، وكرهت الذكاة بآلة كالة، لأن الذبح بالكالة تعذيب للحيوان، وكره حدها أي الآلة بحضرة حيوان مذكى، وكره سلخ حيوان مذكى وكسر عنق قبل زهوق نفسه، وكره نفخ لحم بيع لأنه غش، وسن توجيهه أي المذكى إلى القبلة فإن كان لغيرها حل ولو عمدا وكونه [ على شقه الأيسر] ، وسن رفق به وحمل على الآلة بقوة وإسراع بالشحط، وسن مع قوله باسم الله تكبير لما ثبت أن النبي كان إذا ذبح قال «باسم الله والله أكبر» وكان ابن عمر يقوله، ولا خلاف أن قول «باسم الله» يكفيه. ولا تسن الصلاة على النبي .
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 255
فصل