الصفحة 535 من 587

وإلا فلا، وما أصابه سبب موت من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع ومريضة وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة، إن ذكاه وفيه حياة مستقرة كترحيك يده أو رجله أو طرف عينه ونحو ذلك حل، وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها، وما عجز عنه أي عن ذبحه كواقع في بئر ومتوحش مثل أن يند البعير ومترد من علو فلا يقدر المذكي على ذبحه يكفي جرحه حيث كان أي في أي موضع أمكنه من بدنه وهذا قول أكثر الفقهاء، فإن أعانه أي الجرح على قتله غيره ككون رأسه الواقع في نحو بئر في الماء ونحوه مما يقتل لو انفرد لم يحل لحصول القتل بمبيح وحاظر فغلب الخظر كما لو اشترك مسلم ومجوسي في ذبحه. و الرابع: قول باسم الله عند تحريك يده أي الذابح بذبح، وذكر جماعة: وعند الذبح قريبا منه ولو فصل بكلام، كالتسمية على الطهارة. ولا يقوم غيرها مقامها كتسبيح ونحوه، واختص بلفظ الله لأن إطلاق التسمية ينصرف إليه، ويجزىء بغير العربية ولو أحسنها لأن المقصود ذكر الله تعالى، وقياسه الوضوء والغسل والتيمم، بخلاف التكبير فإن المقصود لفظه، وتجزىء إشارة أخرس برأسه أو طرفه إلى السماء لقيامه مقام نطقه [وتسقط] التسمية سهوا و [لا] تسقط ههنا [جهلا] .

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 255

تنبيه: يضمن أجير ترك التسمية إن حرمت الذبيحة. قال في النوادر: لغير شافعي. وفي الفروع: يتوجه يضمن النقص إن حلت. انتهى. ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره حرم ولم يحل، وتحصل ذكاة جنين مبرح خرج من بطن أمه المذكاة ميتا ونحوه كما لو خرج متحركا مذبوح وساء نبت شعره أو لا [بذكاة أمه] . واستحب الإمام أحمد أن يذبحه ليخرج دمه، ولم يبح مع حياة مستقرة إلا بذبحه نصا. ولا يؤثر جنين محرم الأكل كسمع في ذكاة أمه المباحة وهي الضبع، لأن تبع فلا يمنع حل متبوعة. ومن وجأ بطن أم جنين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت