والتنقيح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. ويجتمع القطع والضمان فيرد ما سرق لمالكه، وإن تلف فمثل مثلي وقيمة غيره ويعمر ما خربه من الحرز وعليه أجرة قاطع وثمن زيت حسم ومن سرق ثمرا أو جمار نخل وهو الكثر قبل إدخال الحرز كأخذه من رءوس نخل وشجر من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع، أو سرق ماشية من المرعى من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع، ومن لم يجد ما يشتريه من نحو قوت أو لم يجد ما يشتري به القوت زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة ما سرقه نصا. وإذا سرق الضيف من مال مضيفه من الموضع الذي أنزل فيه أو موضع لم يحرزه عنه لم يقطع، أو محرز عنه فإن كان منعه قراه فسرق بقدره لم يقطع وإلا قطع.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 252
فصل