الصفحة 516 من 587

قيمة المتاع أحدهما أي نصاب الذهب والفضة من غيرهما كثوب ونحوه يساوي ذلك، وتعتبر القيمة حالة الإخراج من الحرز، فلو نقصت بعد إخراجه قطع لا إن أتلفه في الحرز بأكل أو غيره أو نقصه بذبح أو غيره ثم أخرجه. و الخامس: إخراجه أي النصاب من حرز مثله فلو سرق من غير حرز بأن وجد بابا مفتوحا فأخذ منه نصابا فلا قطع، ومن أخرج بعض ثوب قيمته نصاب قطع به إن قطعه من الثوب لتحقق إخراجه إذن وإلا فلا قطع وحرز كل مال ما حفظ به ذلك المال عادة لأن معنى الحرز الحفظ وهو مختلف باختلاف جنس المال وبلده وعدل السلطان وقوته وضدهما، فحرز جوهر ونقد وقماش في العمران بدار ودكان وراء غلق وثيق أي قفل خشب أو حديد، وصندوق بسوق ثم حارس حرز، وحرز بقل وقدور باقلاء وطبيخ وثم حارس وراء الشرائج، وحرز خشب وحطب الحظائر، وماشية الصير، وفي مرعى براع يراها غالبا، وسفن في شط بربطها، وإبل باركة معقولة بحافظ حتى نائم. وحرز ثياب في حمام وأعدال وغزل بسوق أو خان وما كان مشتركا في دخول بحافظ كقعوده على متاع، وإن فرط حافظ فنام، أو اشتغل فلا قطع على السارق وضمن حافظ معد للحفظ وإن لم يستحفظه، وحرز باب تركيبه بموضع وحلقة تركيبها فيه، ونوم على رداء أو مجر فرس ولم يزل عنه ونعل برجل حرز. و السادس: انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقة من عمودي نسبه، وأما سائر أقاربه إذا سرق منهم قطع، أما سرقته من مال ولده فلحديث

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 252

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت