يغل» رواه الشالنجي. وإن طبخ قبل تحريمه حل إن ذهب ثلاثاه فأكثر نصا ووضع زبيب في خردل كعصير، أي فيحرم إن إلى أو أتى عليه ثلاثة أيام.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 251
فصل
.القطع في السرقة أجمعوا عليه لقوله تعالى «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» ولحديث عائشة مرفوعا «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» إلى غيره من الأخبار. ويقطع السارق إذا سرق بثمانية شروط: أحدها السرقة لأنه تعالى أوجب القطع على السارق، فإذا لم توجد السرقة، لم يكن الفاعل سارقا. وهي أي السرقة أخذ مال معصوم خفية من ملك أو نائبه فيقطع الطرار من الطر بفتح الطاء أي القطع وهو من يبط جيبا أو كما أو غيرهما ويأخذ منه نصابا، لا جاحد وديعة ومنتهب ومختطف وغاصب وخائن يؤمن عن الشيء فيخفيه أو بعضه أو يجحد. و الثاني: كون سارق مكلفا لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم، مختارا لأن المكر معذور، عالما بمسروق و بـ [تحريمه] أي المسروق عليه ولا قطع بسرقة منديل بطرفه نصاب مشدود لم يعلمه ولا بجوهر يظن قيمته دون نصاب، ولا على جاهل تحريم سرقة، ولا تقبل دعوى الجهل ممن نشأ بين المسلمين كشرب. و الثالث: كون مسروق مالا لأن غير المال لا يساويه فلا يلحق به، محترما لأن غير المحترم كمال الحربي يجوز سرقته، ولو كان المسروق من غلة وقف وليس من مستحقيه، ولا يقطع بسرقة مكاتب وأم ولد وحر ولو صغيرا ولا بمصحف ولا بما مع الحر والمصحف من حلي ونحوه، لأنه تابع لما لا يقطع بسرقته ولا بكتب بدع وتصاوير ولا بآلة لهو أو صليب أو صنم ولا بآنية فيها خمر أو ماء. و الرابع: كونه أي المسروق نصابا، وهو أي النصاب ثلاثة دراهم فضة خالصة أو تخلص من مغشوشة أو ربع مثقال ذهبا ويكفي الوزن من الفضة الخالصة أو التبر الخالص ولو لم يضربا، ويكمل أحدهما بالآخر، فلو سرق درهما ونصف درهم من خالص الفضة وثمن دينار من خالص الذهب قطع لأنه سرق نصابا أو ما أي متاعا تبلغ قيمته أي