الصفحة 373 من 587

منهم,فينزل الأول منزلة البنت والثاني منزلة بنت الابن,والثالث منزلة الأخت ثم يجعل نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام وذكرهم أي ذوي الأرحام كأنثاهم في الإرث أي من غير تفضيل ولزوج أو زوجة معهم أي ذوي الأرحام فرضه بالزوجية بلا حجب للزوج من النصف الى الربع وللزوجة من الربع إلى الثمن فلا يحجبان بأحد من ذوي الأرحام وبـ لا عول لأن فرض الزوجين بنص القرآن فر يحجبان بذوي الأرحام وهم غير منصوص عليهم,وأيضا فذو الرحم لا يرث مع ذي الفرض

وإنما ورث مع أحد الزوجين لأنه لا يرد عليه فيأخذ أحد الزوجين فرضه والباقي بعد فرضه لهم أي لذوي الأرحام كانفرادهم,فلبنت بنت وبنت وبنت أخت أو بنت أخ بعد فرض الزوجية الباقي بالسوية.ومن لا وارث له فماله

لبيت المال وليس وارثا وإنما يحفظ المال الضائع فهو جهة ومصلحة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 212

فصل

في ميراث الحمل والمفقود والخنثي والغرقى وأهل الملل والمطلقة والإقرار بمشارك في الميراث والقاتل والمعتق بعضه,فقال ـ رحمه الله ـ ـ

والحمل-بفتح الحاء-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت