الصفحة 372 من 587

يحصل ثلاثة وثلاثة أرباع ,اقسم عليها المائة يخرج كما سبق وان شئت بغيره من الطرق.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 211

فصل

في بيان حكم ذوي الأرحام وكيفية توريثهم.الأرحام جمع رحم وهي القرابة أي النسب,واصطلاحا كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة.واختلف في توريثهم فقال بتوريثهم عند عدم العصبة وذوي الفروض غير الزوجين أبو حنيفة وأحمد,والشافعي إذا لم ينتظم بيت المال,واستدلوا لذلك بأحاديث وردت فيه,وكان زيد لا يورثهم ولا يجعل الباقي لبيت المال وبه قال مالك وغيره,ولنا قوله تعالى:وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه وحديث سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله,ولم يترك إلا خالا فكتب فيه أبو عبيده لعمر رضي الله عنهما فكتب إليه عمر أني سمعت رسول الله يقول: الخال وارث من لا وارث له .رواه الإمام أحمد وورد غيره,وهم أي ذوو الأرحام أحد عشر صنفا أحدها ولد البنات الصلب أو لابن,و الثاني ولد الأخوات لأبوين أو لأب و الثالث بنات الأخوة لأبوين أو لأب و الرابع بنات الأعمام لأبوين أو لأب و الخامس ولد ولد الأم ذكرا كان أو أنثى والسادس العم لأم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده وان علا و السابع العمات لأبوين أو لأب أو لأم,وسواء عمات الأب أو عمات أبيه أو جده و الثامن الأخوال والخالات للميت ولأبويه أو لأجداده أو جداته و التاسع أبو الأم وأبوه وان علا و العاشر كل جدة أدلت بأب بين أميَّن كأم أبي الأم أو أدلت بـ [أب أعلى من الجد] كأم أبي الجد وان علا و الحادي عشر من أدلى بهم أي بواحد من صنف ممن سبق,كعمة العمة أو العم وخال العمة أو الخال وأخي أبي الأم وعمه وخاله ونحوهم وانما يرثون أي ذوو الأرحام إذا لم يكن أي يوجد صاحب فرض ولا عصبة,بتنزيلهم منزلة من أدلوا به فينزل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة أو درجات حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه,فولد بنت لصلب أو لابن وولد أخت كأم كل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت