المقدار الذي قدره الشارع أو لا,أو كان الراد زوجا للرقيق أو ذا رحم في عيال المالك أو لا ما لم يمت سيد مدبر وآم ولد قبل وصول فيعتقا ولا شي له.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 186
فصل
في تبين أحكام اللقطة واللقيط .واللقطة قال في القاموس:محركة أي مفتوحة اللام والقاف -وحكى عن الخليل: اللقطة بضم اللام وفتح القاف الكثير الالتقاط,وحكى عنه في الشرح أنها اسم للملتقط لأن ما جاء على فعله فهو اسم الفاعل كالضحكة والهمزة,وهي ثلاثة أقسام: الأول مالا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وتمرة وسوط وشسع بكر الشين المعجمة المتقدمة أحد سيور النعل يدخله بين الإصبعين فيملك بأخذه بلا تعريف ويباح الانتفاع به نصا.الثاني الضوال جمع ضالة اسم للحيوان خاصة التي تمتنع من صغار السباع كذئب وابن آوى وأسد صغير, وامتناعها إما لكبر جثتها [كخيل وابل وبقر] وبغال وحمير وإما لسرعة عدوها كظباء,واما بطيرانها كطير,أو بنابها كفهد,وقن كبير فيحرم التقاطها ما عدا القن الآبق ولا تملك بتعريفها.الثالث باقي الأموال كثمن أي ذهب وفضة ومتاع كثياب وفرش وأوان وآلات حرب ونحوها ,ومالا يمتنع من صغار السباع ك [غنم وفصلان] بضم الفاء وكسرها جمع فصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمه و [عجا جيل] جمع عجل ولد البقرة, الناس غير المساجد وهو أن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد:من ضاع منه شيء,أو نفقه؟قال في المغني:يذكر جنسها لا غير فيقول:من ضاع منه ذهب,أو فضة,أو دنانير ,أو دراهم ,أو ثياب ونحو ذلك.انتهى.وأجرة المنادي على الملتقط,وما حرم التقاطه ضمن آخذه إن أتلف أو نقص كغاصب لعدم إذن الشارع فيه,ولا يضمن كليا لأنه ليس بمال.ومن التقط ما لا يجوز التقاطه وكتمه عن ربه ثم ثبت ببينة أو إقرار فتلف فعلية قيمته مرتين لربه نصا.ويزول ضمانه بدفعه إلى الإمام أو نائبه.أو برده إلى مكانه بأمره [حولا] متعلق بيجب [كاملا] فورا, كل يوم مرة أسبوعا,أي مدة