سبعة أيام ,ثم بعد الأسبوع يعرفها شهرا,كل أسبوع مرة,ثم بعد ذلك يعرفها مرة كل شهر إلى آخر الحول [وتملك] اللقطة [بعده] أي الحول [حكما] كالميراث نصا,فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها ويحرم على الملتقط تصرفه فيها أي اللقطة بعد تعريفه الحول ولو بخلط بما لا تتميز منه قبل معرفة وعائها وهو كيسها ونحوه [ و] قبل معرفة وكائها وهو ما شد به الوعاء هل هو سير أو خيط أو ابريسم أو كتان أو غيره و قبل معرفة عفاصها بكسر العين المهملة وهو صفة الشد وقبل معرفة قدرها بالعد أو الوزن أو الكيل بمعياره الشرعي و قبل معرفة جنسها وصفتها التي تتميز بها من الجنس وهو لونها ونوعها ومتى جاء ربها أي اللقطة يوما من الدهر فوصفها بصفتها التي أمر الملتقط أن يعرفها [لزم] الملتقط دفعها أي اللقطة إليه بنمائها المتصل مطلقا,والمنفصل في حول التعريف لأنه تابع لها.وإن أدركها بعد حول التعريف مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل .ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه, ومن استيقظ من نومه فوجد في ثوبه مالا [لا] يدري من صره فهو له.ومن أخذ من نائم شيئا لم يبرأ إلا بتسليمه له بعد انتباهه ومن أخذ بالبناء للمفعول نعله ونحوه كخفه ووجد غيره مكانه ف هو لقطة يلزمه تعريفه.والله أعلم.وأوز ودجاج ,وخشبة صغيرة وقطعة حديد ونحاس ورصاص ,وزق من دهن أو عسل,وغرارة من حب,وكتب,وما أجرى مجرى ذلك ,والمريض من كبار الإبل ونحوها كالصغير [ف] يجوز لمن أمن نفسه عليها أي اللقطة [أخذها] وتملك بتعريفها المعتبر شرعا والأولى مع ذلك تركها ولو وجدها بمضيعة لأن فيها تعريضا لنفسه لأكل الحرام وتضييع الأمانة فيها [ويجب] على من التقطها حفظها جميعا لأنها صارت أمانة بيده بالتقاطها فإن أخذها ثم ردها موضعها ضمن.والقسم الأخير ثلاثة أنواع:أحدها ما التقطه من حيوان فيلزمه فعل الأصلح لمالكه من ثلاثة أمور,أكله بقيمته,أو بيعه وحفظ ثمنه,أو حفظه وينفق عليه الملتقط من