الصفحة 330 من 587

المضاربة أو الرهن أو المستأجرة المطالبة بها مبتدأ مؤخر, ممن غصبها ,لأنها من جملة حفظها المأمور به .

وان أكره مودع على دفعها لغير ربها لم يضمن.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 183

فصل

في إحياء الموات.واشتقاقه من الموت ومن أحياـ لو ذميا أو بلا إذن من الإمام أرضا منفكة عن الاختصاصات وعن ملك معصوم مسلم أو كافر ملكها كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست أثارها ولم يعلم لها مالك ويحصل إحياء الموات بحوزها إما [بحائط منيع] سواء أرادها للبناء أو الزرع أو حظيرة للغنم أو الخشب أو غيرها نصا.والمراد بالحائط المنيع أي يمنع ما وراءه ولا يعتبر مع ذلك تسقيف أو ب [إجراء ماء] بأن يسوق إليها من نهر أو بئر لا تزرع إلا به أي الماء أوب قطع ماء لا تزرع معه أي الماء [أو] بحفر بئر أو نهر أو بغرس شجر فيها أي الموات.

ووارثه أحق بها من بعده.ومن حفر بئرا بموات ملك حريمها,وهو من كل جانب في قديمة وتسمى العادية نسبة لعاد خمسون ذراعا وفي غيرها خمسة وعشرون ذراعا.وحريم عين وقناة خمسمائة ذراع,ونهر من جانبية ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاوية ونحوها.وشجرة قدر مد أغصانها.وأرض تزرع ما يحتاج إليه لسقيها وربط دوابها وطرح سبخها. [ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه ما بقى متاعه] أي مدة بقاء متاعه فيه مالم يضر أحدا من الناس.ومن سبق إلى لقيط أو لقطة فهو أحق به أو إلى مباح كعنبر ولؤلؤ ومرجان ومسك وصيد وثمر وحطب وعسل نحل وطرفاء وقصب ونحو ذلك فهو له,والملك مقصور على القدر المأخوذ فلا يملك ما يحرزه ولا يمنع غيرة منه,فان سبق إلية اثنان قسم بينهما.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 185

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت