الصفحة 327 من 587

ثلاثا ليال بأيامها حتى يتبين عجزه نصا ولم يأت به سقطت حتى ولو أتى برهن أو ضامن مليء لبقاء ضرره بتأخير الثمن أو قال الشفيع لمشتر:بمعني إياه أو قال له صالحني عليه أو: هبه لي، أو: اشتريت رخيصا أو غاليا ونحوه سقطت، أو أخبره بذلك عدل واحد ولو عبدا أو أنثى فكذبه ونحوه كأن أخبره من لا يقبل قوله كفاسق فصدقه ولم يطلب سقطت لأنه غير معذور فإنه عفا بعضهم أي الشركاء عن حقه من الشفعة أخذ باقيهم أى الشركاء الكل بالشفعة أو تركه كله لأن في أخذهم البعض إضرارا بالمشتري وإن مات شفيع قبل طلب الشفعة مع قدرة أو إشهاد، مع عذر بطلب أي سقطت لا بعد طلب أو إشهاد حيث اعتبر الإشهاد كمرض شفيع ونحوه، وتكون لورثته كلهم بقدر إرثهم فإن عدموا فلإمام الأخذ بها، وإن كان الثمن أي ثمن الشقص مؤجلا أخذ مليء أي قادر على الوفاء [به] أي بالثمن مؤجلا و أخذ غيره أي غير المليء الشقص المؤجل [بكفيل مليء] نصا لأنه تابع للمشتري في الثمن وصفته، والتأجيل من صفاته وينتفي عنه الضرر بكونه مليئا أو كفيله مليئا. [ولو أقر بائع بالبيع] أي بيع الشقص المشفوع وأنكر مشتر ثبتت الشفعة بما قال البائع فيأخذ الشفيع الشقص منه ويدفع إليه الثمن إن لم يكن مقرا بقبضه، وإن كان مقرا بالقبض من المشترى بقى في ذمة الشفيع إلى أن يدعيه المشتري.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 181

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت