[وتثبت الشفعة] بإسكان الفاء من الشفع وهو الزوج أو من الشفاعة أى الزيادة أو التقوية،وهي شرعا استحقاق الشريك انتزاع شقص شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي إن كان مثله أو دونه. ولا تسقط بحيلة ولا تثبيت إلا بطلبها فورا بأن يشهد بالطلب حين يعلم إن لم يكن عذر، ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام فإن أخر الطلب بغير عذر سقطت لمسلم متعلق بتثبت على مسلم وكافر ولكافر على كافر لا على مسلم، نصا، تام الملك فلا تثبت لمالك ملكا غير تام كشركة ووقف ولو على معين، فلا يأخذ موقوف عليه بالشفعة لقصور ملكه في حصة شريكه المنتقلة لغيره أي الشفيع بعوض فلا شفعة في الموروث والموصي به والموهوب بلا عوض [مالي] صفة لعوض، فلا شفعة فيما جعل مهرا أو عوضا في خلع أو صلحا عن دم عمد ونحوه [بما] أي بمثل الثمن الذي [استقر عليه العقد] قدرا وجنسا وصفة، فإن جهل ولا حيلة سقطت ومع الحيلة يجب قيمة الشقص، وشرط لثبوت الأخذ بالشفعة تقدم ملك شفيع لرقبة العقار فيثبت لمكاتب كغيره [لا] لأحد اثنين اشتريا دارا صفقة على الآخر و شرط أيضا كون شقص مبيع [مشاعا] أي غير مفرز من أرض تجب قسمتها أي الأرض إجبارا بطلب من له فيها جزء [ويدخل غراس] و يدخل [بناء] بالشفعة تبعا لأرض ولا يدخل ثمرة ظاهرة [و] لا [زرع] بشفعة لا تبعا ولا مفردا،لأنه لا يدخل في البيع تبعا فلا يؤخذ بالشفعة. فلا شفعة فيما لا ينقسم إجبارا كحمام صغير وبئر وطرق وعراص ضيقة ورحى صغيرة، ولا فيما ليس بعقار كشجر وحيوان وبناء مفرد وجوهر وسيف وسكين وزرع وثمر وكل منقول. و شرط أيضا أخذ جميع مبيع دفعا لضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع مع أن الشفعة على خلاف الأصل دفعا لضرر الشركة فإذا أخذ البعض لم يندفع الضرر فإن أراد الشفيع أخذ البعض من المبيع مع بقاء الكل أي لم يتلف منه شيء سقطت شفعته، وإن تلف البعض فله أخذ باقيه بحصته من ثمنه أو عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن بعد إنظاره أي الشفيع