أو نمرا أو ذئبا أو جارحا أو هرا يأكل الطيور ويقلب القدور عادة فأتلف شيئا ضمنه، ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية أى معروفة بالصول ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان، وإن كانت الدابة بيد راكب لها أو بيد قائد لها أو بيد سائق لها مالكا كان أو مستأجرا أو مستعيرا أو موصي له بنفعها وكان قادرا على التصرف فيها ضمن جناية مقدمها كفمها ويدها وولدها أو ضمان وطئها الدابة برجلها لا ما نفحت بها بلا سبب ما لم يكبحها أى يجذبها باللجام زيادة على العادة أو يضرب وجهها. ولا جناية ذنبها. وضمن ربها ومستأجرها ومستعيرها ومودعها ما أفسدت من زرع وشجر وغيرهما ليلا فقط نصا. وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها، وإن اشتركا فيه أو لم يكن إلا سائق وقائد اشتركا في الضمان. وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل من قيمى السفينتين سفينة الآخر وما فيها من نفس ومال إن فرط، وإن تعمداه فهما شريكان في إتلافهما وما فيهما، فإن قتل غالبا فالقود بشرطه،وإن لا يقتل غاليا فشبه عمد. ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه ولم يندفع بغير القتل، أو خنزيرا، أو أتلف ولو مع صغير مزمارا أو طنبورا أو عودا أو طبلا أو دفا بصنوج أو حلق أو نردا أو شطرنجا أو صليبا أو كسر إناء فضة أو ذهب أو إناء فيه خمر مأمور بإراقتها قدر على إراقتها بدونه أو لا حليا محرما على ذكر لم يتخذه يصلح للنساء أو آله سحر أو تعزيم أو تنجيم أو صور خيال أو أوثانا أو كتب مبتدعة مضلة أو كفرا وأكاذيب أو سخائف لأهل الضلالة والبطالة أو كتابا فيه أحاديث رديئة أو حرق مخزن خمر لم يضمن شيئا في الجميع. قال في شرح المنتهى للمؤلف: وظاهره ولو كان معها غيرها. وأما دف العروس الذي لا حلق فيه ولا صنوج فمضمون لإباحته، وكذلك طبل حرب، ولا فرق بين كون المتلف مسلما أو كافرا.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 180
فصل