الصفحة 324 من 587

ضمنه متلف لأنه فوته عليه فوجب عليه ضمانه كما لو غصبه فتلف عنده فخرج بالمال نحو سرجين نجس وكلب، وبالمحترم نحو صنم وصليب، وبقوله « لغيره» مال نفسه، وبقوله بغير إذنه ما إذا أذن له مكلف رشيد بإتلاف ماله فأتلفه، ويقوله ومثله يضمن ما يتلفه أهل العدل من مال أهل البغي وقت حرب وعكسه، وما يتلفه المسلم من مال حربي وعكسه، وما يتلفه محجور عليه لحظة مما دفع إليه، وما يتلفه بدفع صائل عليه فإنه لا ضمان عليه في هذه الصور. وإن أكره على إتلاف مال مضمون فأتلفه ضمنه مكرهه ولو على إتلاف مال نفسه. وإن فتح قفصا عن طائر، أو حل قيد قن أو أسير، أو دفع لأحدهما مبردا فبرد القيد،أو حل فرسا أو سفينة ففات، أو عقر شيء من ذلك بسبب إطلاقه بأن كان الطير جارحا فقلع عين إنسان ونحوه، أو حل وكاء زق فيه مائع فأذابته الشمس، أو بقى يعد حله فألقته الريح فاندفق، ضمن في الجميع. ولو بقى الطائر أو الفرس حتى نفرهما آخر ضمن المنفر، [وإن ربط إنسان] أو أوقف دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته الدابة مطلقا أى سواء كانت له أو لغيره، يده عليها أو لا، ضربها أو لا، وسواء جنت بمقدمها أو مؤخرها أو فمها. وكذا لو ترك بالطريق نحو خشبة أو طين أو عمود أو حجر أو كيس دراهم فإنه يضمن ما تلف بسبب ذلك. ويجوز قتل هرة تأكل نحو لحم كالفواسق،وفي الفصول: حين أكله، وفي الترغيب:إن لم تندفع إلا به كصائل. ومن أجج نارا بملكه فتعدت إلى فتعدت إلى غيره فأتلفته ضمنه إن فرط بأن أجج نارا تسري في العادة لكثرتها، أو في ريح شديدة تحملها إلى ملك غيره لا إن طرأ ت ريح. ومن بسط في مسجد حصيرا أو بارية أو بساطا أو علق أو أوقد فيه قنديلا أو نصب فيه بابا أو عمدا لمصلحة أو رفا لنفع الناس أو هو سقفه أو بنى جدارا ونحوه أو جلس أو اضطجع أو قام فيه أو في طريق واسع فعثر به حيوان لم يضمن ما تلف به. ومن اقتنى كلبا عقورا أو لا يقتني كما لو كان لغير ماشية ونحوها أو أسود بهيما أو أسدا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت