لم يجبر المالك، وإن وهب الصبغ أو تزويق الدار ونحوهما للمالك لزمه قبوله. [فصل ومن اشترى أرضا فغرس أوبنى] فيها [ثم] بعد الغرس أو البناء [وجدت] الأرض اى ظهرت مستحقة لغير بائعها وقلع ذلك الغراس أو البناء لأنه وضع بغير حق [رجع] مشتر على بائع بما غرمه من ثمنه لقبضه وأجرة غارس وبان وثمن مؤن مستهلكة وأرش نقص لقلع ونحو ذلك، لأنه غره وأوهمه أنها ملكه وذلك سبب غراسه وبنائه. وعلم منه أن لرب الأرض قلع الغراس والبناء بلا ضمان نقص، لأنه وضع في ملكه بغير إذنه فحكمه كالغصب وإن غصب شيئا ف أطعمه أى المغصوب ل شخص عالم بغصبه أي بأنه غصبه وأطعمه إياه ضمن آكل ما أكله: لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه عالما من غير تغرير، وللمالك تضمين الغاصب وتضمين آكله. إن أطعمه لغير عالم بأنه غصبه ولو لمالك لم يبرأ غاصب. ويضمن بالبناء للمفعول مغصوب مثلي وهو كل مكيل أو موزن لا صناعة فيه مباحة يصح
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 180