الصفحة 321 من 587

المغصوب بعد غصبه وقبل رده وكان نقصه [ لغير تغير سعر] كنبات لحية عبد فعليه أى الغاصب أرشه أي أرش ما نقص من قيمته، وإن كان لتغير سعر بأن نزل لذهاب موسم لم يضمن سواء ردت العين أو تلفت لأن المغصوب لم تنقص عينه ولا صفته فلم يلزمه شيء سوى رد المغصوب أو بدله، والفائت إنما هو رغبات الناس ولا تقابل بشيء. وإن بنى الغاصب

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 180

في أرض غصبها أو الشريك ولو من غير غصب لكنه فعله بغير إذن شريكه أو غرس فيها لزمه أي من فعل ذلك قلع بنائه وغرسه و لزمه أرش نقض و لزمه تسوية أرض و فيها الأجرة ايضا أي أجرة المثل، ولو غصب ما اتجر به أو غصب جارحا أو قوسا أو فرسا ف [صاد] هو أو غيره به أو عليه أو غنم فهو لمالكه، [أو] غصب منجلا ف [حصد] به أو قطع به خشبا أو حشيشا [فمهما حصل ب] سبب ذلك من مال تجارة أو صيد أو غنيمة أو أجرة منجل. وأما المقطوع والمخضود بالمنجل فهو لغاصب لحصول الفعل منه كما لو غصب سيفا فقاتل، أو حشيش قطعه به ف هو لمالكه لأنه حصل بسبب المغصوب فكان لمالكه، وإن [خلطه] أي خلط الغاصب المغصوب بما لا يتميز كزيت ونقد بمثلهما لزم مثله منه. وإن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه على وجه لا يتميز كزيت بشيرج ودقيق حنطة بدقيق شعير ونحوه فهما شريكان بقدر قيمتهما كاختلاطهما من غير غصب نصا، وحرم تصرق غاصب في قدر ماله فيه أو صبغ الغاصب الثوب الذي غصبه أو لت السويق بزيت ولم تنقص قيمتهما ولم تزد أو زادتا معا فهما شريكان بقدر ملكيهما لاجتماع ملكيهما وهو يقتضى الاشراك فيباع ذلك ويوزع الثمن على قدر القيمتين. وكذا لو غصب زيتا فجعله صابونا. وإن نقصت القيمة أي قيمة الثوب والصبغ، أو السويق والزيت أو قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبه. وإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه لأن فيه إتلافا لملك الآخر. ولو أراد المالك بيع الثوب فله ذلك ولو أبى الغاصب، وإن أراد الغاصب بيعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت