و إلا صيدا ونحوه أى الصيد كإعارة آلة يصيد بها ونحوها فتحرم لمحرم فإن فعل فتلف الصيد ضمنه لله بالجزاء وللمالك بالقيمة. وكذا يحرم أن يعير أحد لمحرم كل ما يحرم عليه استعماله في الاحرام، و إلا أمة، و إلا أمرد فتحرم إعارتهما لغير مأمون لأنه لا يؤمن عليهما منه. وتكره استعارة أبويه وإن علوا للخدمة.ولمستعير الرد متى شاء.ولمعير الرجوع متى شاء مطلقة كانت أو موقتة ما لم يؤذن في شغله بشىء يضر بالمستعير رجوعه، مثل أن يعيره سفينة لحمل متاعه ولوحا يرقع به سفينة فرقعها به ولج في البحر فليس له الرجوع ولا المطالبة ما دامت في اللجة حتى ترسو السفينة. وله الرجوع قبل دخولها في البحر. وكذا من أعار أرضا للدفن أو الزرع. وليس لمن أعار حائطا لوضع خشب عليه الرجوع ما دام عليه، وله الرجوع قبل الوضع وبعده ما لم يبن عليه،فإن سقط لهدم أو غيره لم يعد إلا بإذنه أو عند الضرورة إن لم يتضرر الحائط. ومن أعير أرضا لغرس أو بناء وشرط قلعه بوقت أو رجوع لزم قلعه عنده لا تسويتها بلا شرط، وإن لم يشترط ذلك فلمعير أخذه بقيمته وقلعه ويضمن نقصه، وإن اختار مستعير القلع سوى الحفر. ومستعير في استيفاء النفع كمستأجر إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن. فإن أعاره أرضا للغراس والبناء أو لأحدهما فله ذلك وله أن يزرع ما شاء، وإن استعارها للزرع لم يغرس ولم يبن، وللغرس أو البناء لم يملك الآخر . وتضمن العارية مطلقا أي فرط أو لم يفرط ولو شرط نفي الضمان. وكل ما كان أمانة أو مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط بمثل مثلى كصنجة من نحاس لا صناعة بها استعارها ليزن بها فتلفت فعليه مثل مثل وزنها من نوعها. و تضمن العارية ب [قيمة غيره] أي المثلى يوم تلف لأن قيمتها بدل عنها فوجب عند تلفها كما يجب عند إتلافها ولأنه يوم تحقق فواتها فيه فوجب اعتبار الضمان فيه. و [لا] تضمن العارية إن تلفت باستعمال بمعروف كخمل منشفة وطنفسه، وثوب بلى باللبس، لأن الإذن في