الصفحة 313 من 587

ليداويه فبرىء أو مات، وسواء كان التلف بفعل آدمي كقتله العبد المؤجر أو بغير فعل أحد كموته حتف أنفه، وسواء كان القاتل المستأجر أو غيره، ويضمن ما أتلف كالمرأة تقطع ذكر زوجها وتملك الفسخ، ولا تنفسخ الإجارة ببيع العين المؤجرة ويصح بيعها ولمشتر لم يعلم فسخ وإمضاء مجانا، ولا بهبتها ولو لمستأجر ولا بوقفها ولا بانتقال الملك فيها بإرث أو وصية أو نكاح أو خلع أو طلاق أو صلح ونحوه ولا يضمن أجير خاص وهو من قدر نفعه بالزمن ويأتي ما جنت فيه يده خطأ ما لم يتعد أو يفرط ولا يضمن نحو حجام وطبيب وبيطار وختان خاصا كان أو مشتركا عرف حذقهم لأنهم إذا لم يكونوا كذلك لم تحل لهم مباشرة الفعل فيضمنون سرايته كما لو تعدوا به إن أذن فيه أي الفعل مكلف وقع الفعل به أو أذن فيه ولى غيره أي المكلف كولي الصغير والمجنون، فإن لم يأذن لهم فيه ضمنوا، وأن لا يتجاوزا بفعلهم مالا ينبغي تجاوزه بأن لم تجن أيديهم فإن تجاوزوا بالختان الحشفة أو بقطع السلعة ونحوها محل القطع أو قطعوا في وقت لا يصلح القطع فيه، أو بآلة كالة ونحوها ضمنوا لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ كإتلاف المال ولا يضمن راع ما لم يتعد أو يفرطبنوم أو غيبتها عنه ونحوه. وإن اختلفا في تعد أو تفريط فقول راع، وإن ادعى موتها قبل بيمينه ولو لم يحضر جلدا ولا غيره، لأنه أمين كالوديع ولأنه مما تتعذر فيه إقامة البينة عليه في الغالب. ويضمن أجير مشترك وهو من قدر نفعه بالعمل ويأتي أيضا ما تلف بفعله ولو مع خطئه كتخريق قصار الثوب وغلط في تفصيله وبزلق حمال أو عثرته وسقوط عنه كيف كان وسقوطه عن دابة وانقطاع حبله الذي يشد به حمله، وكذا طباخ وخباز وحائك وملاح السفينة ونحوهم حضر رب المال أو غاب، ويضمن ما نقص بخطئه في فعل كصباغ أمر بصبغ الثوب أصفر فصبغه أسود وخياط أمر بتفصيله قباء ففصله قميصا ونحو ذلك، ولو كان خطؤه بدفعه إلى غير ربه غلطا فإنه يضمنه لأن فوته عليه، وليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت