الصفحة 311 من 587

الآخر، أو لحمل قطن أو حديد لا يملك حمل الآخر، فإن فعل مكتر مالا يملكه أو سلك طريقا أشق فعليه الأجر المسمى مع تفاوت المنتفعين في أجرة المثل. فإذا كانت الأرض أجرتها لزرع البر ثمانية وللدخن عشرة فيأخذ مؤجر مع ما وقع عليه العقد اثنين نصا. لأنه لما عين البر مثلا لم يتعين فإذا زرع ما يزيد عليه ضررا فقد استوفى المنفعة وزيادة عليها فوجب المسمى للمنفعة والتفاوت في أجرة المثل للزيادة. ومن اكترى لحمولة قدر كمائة رطل حديد فزاد عليه، أو اكترى ليركب أو يحمل إلى موضع فجاوزه فعليه المسمى، ولزائد أجرة مثله، وإن تلفت دابة في زيادة أو بعد ردها إلى مكان عينه أو بعد وضع الحمل عنها فعلى المكتري قيمتها كلها، ولو أنها بيد صاحبها بأن كان معها ولم يرض بذلك إناطة للحكم بالتعدي، وسكوت ربها لا يدل على رضاه، كما لو بيع ماله أو خرق ثوبه وهو ساكت ولأن اليد للراكب أو صاحب الحمل. ولا يضمن مستأجر إن تلفت بيد صاحبها وليس لمستأجر عليها شيء بسبب غير حاصل من الزيادة. وعلى مؤجر على الإطلاق كل ما جرت به عادة وعرف من آلة كزمام مركوب وشد ورفع وحط لمحمول لأنه العرف وبه يتمكن المكتري من الانتفاع، وعليه أيضا رحله نصا وحزامه وقتبه وقوده وسوقه ولزوم دابة لنزول لحاجة وواجب وتبريك بعير لامرأة وشيخ ومريض وما يتمكن به مستأجر من نفع، كترميم دار بإصلاح منكسر وإقامة مائل وعمل باب وتنظيف سطح من نحو ثلج وتطيينه. وعلى مكتر بمعنى أنه لا يلزم المؤجر بل إن أراده مكتر فمن ماله نحو محمل قال في القاموس: كمجلس شقتان على بعير يحمل فيهما العديلان ومظلة بكسر الميم وفتحها الكبير من الأخبية قاله في القاموس، ووطاء فوق الرحل وحبل القران بين المحملين، ودليل جهلا الطريق وحبل ودلو وبكرة و عليه أيضا تعزيل نحو بالوعة وكنيف ودار من قمامة وزبل ورماد إن تسلمها المكتري فارغة مما ذكر، وعلى مكر تسليمها أي المؤجرة كذلك أي فارغة بالوعتها وكنيفها ونحوه لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت