الصفحة 309 من 587

سفينة أو أعطى ثوبه خياطا أو قصارا أو صباغا ونحوه كما لو استعمل دلالا أو حمالا أو حلاقا بلا عقد معه صح ذلك وله أي لمن فعل ذلك أجرة مثل عمله، وما يأخذه حمامي فهو أجرة محل وسطل ومئزر، والماء تبع. وهي أي الإجارة ضربان: أحدهما إجارة عين، وشرط فيها معرفتها أي العين المؤجرة للعاقدين برؤية أو صفة، و شرط قدرة من المؤجر على تسليمها أي العين، و شرط عقد في غير ظئر على نفعها أي العين دون أجزائها ولا تصح إجارة الطعام للأكل كما تقدم، و شرط اشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل أو سبخة لزرع. و شرط كونها أي العين المؤجرة ملكا لمؤجر أو كونه ماذونا له فيها بطريق الولاية كحاكم يؤجر مال سفيه أو غائب أو وقفا لا ناظر له، أو من قبل شخص معين كناظر خاص أو وكيل في إجارة، لأنها بيع فاشترط فيها ذلك كبيع الأعيان وإجارة العين المعقود عليها معينة كانت أو موصوفة في الذمة قسمان: أحدهما أن تكون إلى أمد كآجرتك هذه الدار شهرا، أو فرسا صفته كذا وكذا لتركبه يوما. معلوم كشهر من الآن أو وقت كذا لأنه الضابطة للمعقود عليه المعرف له، وإن استأجره سنة وأطلق حملت على الأهلة، لأنها المعهودة شرعا يغلب على الظن بقاؤها أي العين المؤجرة فيه أي الأمد وإن طال. والقسم الثاني من قسمي إجارة العين أن تكون لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو حمل عليها إلى موضع معين وللمستأجر ركوب مؤجرة لمحل مثله في طريق مماثل للطريق المعقود عليه مسافة وسهولة وغيرهما، وبشرط ضبط العمل بما لا يختلف، وعلمه لأنه إن لم يكن كذلك كان مجهولا، فمن آجر بهيمة لإدارة رحى اشترط علمه بالحجر إما بالمشاهدة أو بالصفة لأنه يختلف بالثقل والخفة، وأن يقدر العمل إما بالزمان كيوم أو بالطعام بأن يذكر جنسه وكيله. وإذا استأجر دابتين لموضعين مختلفين اشترط التعيين، ويصح اكتراء ظهر يتعاقبان عليه، ومن استأجر لكحل أو مداواة اشترط تقدير ذلك بالمدة كشهر ونحوه، لأن العمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت